حكم ص ٤٢٣–٤٢٥
رهن انتفاع — ربح الدين — رجوع الشىء المرهون الى حيازة راهنه بصفته مستأجرا له
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنيــة والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٣ مايو سنة ١٩١١
المبادئ المستخلصة
اذا رهن شخص عقارا رهن انتفاع تامينا لدين واشترط عدم احتساب فائدة على هذا الدين ثم استاجر العقار المرهون فالاتفاق على الاجرة صحيح باعتبار انه اتفاق على فائدة للدين المذكور ويكون للدائن بناء على هذا الاتفاق الحق فى مطالبة المدين بمالم يزد عن تسعة فى المائة من مبلغ الدين (١) (١) راجع حكم استئناف محكمة أســيوط الابتدائيــة فى ٧ مارس سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ٨٦/م) وانظر أيضا حكم محكمة عابدين الجزئية الصادر من حضرة مصطفى النحاس افندى القاضى فى ١٧ ابريل سنة ١٩١١
صور الصفحات ٤٢٣–٤٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

