شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٤٢٣–٤٢٥

رهن انتفاع — ربح الدين — رجوع الشىء المرهون الى حيازة راهنه بصفته مستأجرا له

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنيــة والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٢٣ مايو سنة ١٩١١

المبادئ المستخلصة

اذا رهن شخص عقارا رهن انتفاع تامينا لدين واشترط عدم احتساب فائدة على هذا الدين ثم استاجر العقار المرهون فالاتفاق على الاجرة صحيح باعتبار انه اتفاق على فائدة للدين المذكور ويكون للدائن بناء على هذا الاتفاق الحق فى مطالبة المدين بمالم يزد عن تسعة فى المائة من مبلغ الدين (١) (١) راجع حكم استئناف محكمة أســيوط الابتدائيــة فى ٧ مارس سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ٨٦/م) وانظر أيضا حكم محكمة عابدين الجزئية الصادر من حضرة مصطفى النحاس افندى القاضى فى ١٧ ابريل سنة ١٩١١

Summary (English)

COURT OF APPEAL 23 MAY 1911. MM. Hassan Galal Bey (Pres.); Alston, Amos (JJ.). AISHAH EL-SHARKAWIAH AND OTHERS v. MUHAMMAD MUHAMMAD ABU-SAIDAH Pledge—Interest on debt—Pledgor in possession as lessee. Where the pledgor of land given as security for a loan agreed upon without interest, has received the land back from the pledgee under a lease, the stipulation for rent in the lease is valid as an agreement for interest, and the pledgee can, in virtue thereof, recover sums not exceeding nine per cent. per annum on the loan. (1) (1) Cf. Trib. App. Assiut, 7 March 1911 (O.B. XII, No. 86, II); also Sum. Trib. Abdin, 17 April 1911—Mustafa Nahhas (J.).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 23 MAI 1911. MM. Hassan Galal Bey (Prés.): Alston, Amos (CC.). AICHAH EL-CHARKAWIAH ET AUTRES contre MOHAMED MOHAMED ABOU-SAIDAH Gage — Intérêts — Débiteur gagiste prenant à bail les terrains engagés. Lorsque le débiteur en vertu d'un gage immobilier consenti sans intérêts a pris à bail les terrains engagés, la stipulation d'un fermage dans le bail est valable comme une stipulation d'intérêts donnant au créancier le droit de réclamer ceux-ci jusqu'à concurrence de neuf pour cent sur le montant de la dette.(1) (1) Cf. Trib. App. Assiout. 7 mars 1911 (B.O. XII, N° 86, II); aussi Trib. Som. Abdin. 17 avril 1911 — Moustafa Nahhas Effendi (J.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 425
صفحة 423
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٣–٤٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا