شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٤٢٣–٤٢٥

رهن انتفاع — ربح الدين — رجوع الشىء المرهون الى حيازة راهنه بصفته مستأجرا له

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنيــة والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٢٣ مايو سنة ١٩١١

المبادئ المستخلصة

اذا رهن شخص عقارا رهن انتفاع تامينا لدين واشترط عدم احتساب فائدة على هذا الدين ثم استاجر العقار المرهون فالاتفاق على الاجرة صحيح باعتبار انه اتفاق على فائدة للدين المذكور ويكون للدائن بناء على هذا الاتفاق الحق فى مطالبة المدين بمالم يزد عن تسعة فى المائة من مبلغ الدين (١) (١) راجع حكم استئناف محكمة أســيوط الابتدائيــة فى ٧ مارس سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ٨٦/م) وانظر أيضا حكم محكمة عابدين الجزئية الصادر من حضرة مصطفى النحاس افندى القاضى فى ١٧ ابريل سنة ١٩١١

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 425
صفحة 423

صور الصفحات ٤٢٣–٤٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا