حكم ص ٤٢١–٤٢٣
وقف — اجارة — مدتها
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ مايو سنة ١٩١١
المبادئ المستخلصة
اذا أجر ناظر الوقف أعيان الوقف لمدة ثلاث سنين وقبـل نهاية هـذه المدة أجر الاعيان نفسها لثلاث سـنين أخرى تبتدئ بعد انتهاء أمد الاجارة الاولى فلا يمكن الغاء الاجارة الثانية بسبب تعـدّى الناظر حدود سلطته (١) اذا رفعت الدعوى بذلك بعد البدء فى تنفيذ هذه الاجارة (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٢٥ يناير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ٨١/ا)
صور الصفحات ٤٢١–٤٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

