حكم ص ٤١٩–٤٢١
وقف — اجارة — مدتها
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٨ مايو سنة ١٩١١
المبادئ المستخلصة
يجوز لناظر الوقف أن يؤجر أعيان الوقف ويشترط على المستاجر اصلاح الاعيان المؤجرة وأن يجعل الاجارة لمدة تمكن المستاجر من الانتفاع بالاعيان المؤجرة بقدر ماصرفه على اصلاحها ولو زادت هذه المدة على ثلاث سنين (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة فى ٢٦ يناير سنة ١٩١١ (مجموعة الاحكام المختلطة السنة الثالثة والعشرون صحيفة ١٤٣)
صور الصفحات ٤١٩–٤٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

