شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٤١٨–٤١٩

انتخابات — الطعن فى صحتها — الجهة المختصة بسماع الطعن

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٣ مايو سنة ١٩١١
المواد
(المـادة « ٤٤ » من قانون الانتخاب الصادر فى سنة ١٨٨٣ كما هى معدلة بالامر العالى الصادر فى ١١ يوليه سنة ١٩٠٠)

المبادئ المستخلصة

اختصاص محكمة الاستئناف بالفصل فى المنازعات المتعلقة بصحة الانتخاب عملا بالمـادة « ٤٤ » من قانون الانتخاب اختصاص استثنائى ويجب أن يكون قاصرا على الاحوال المنصوص عنها صراحة وعلى ذلك فمحكمة الاستئناف غير مختصة بالفصل فى الطعن المبنى على أن عضو الجمعية العمومية الذى كان وقت انتخابه حائزا لشروط الانتخاب أصبح فيما بعد فاقدا لها لانه لم يعد يدفع الاموال المقررة بالمـادة « ١٢/٣ » من القانون النظامى الصادر فى سنة ١٨٨٣ كما عدلت بالمـادة الاولى من قانون نمرة ٢٢ سنة ١٩٠٩

Summary (English)

COURT OF APPEAL 3 MAY 1911. MM. Bond (Pres.); Abd-el-Aziz Kahil Bey, Soudan (JJ.). ABULLAH SABRY v. MUHAMMAD SADIK ABAZAH BEY Elections—Petition for invalidation—Jurisdiction. (Electoral Law of 1883, art. 44, amended by Decree of 11 June 1900.) The jurisdiction of the Court of Appeal, under art. 44 of the Electoral Law, to hear petitions for the invalidation of elections, is exceptional in character and must be restricted to the jurisdiction expressly conferred; thus the Court of Appeal is incompetent to hear a suit based on a claim that a member of the General Assembly who was qualified at the time of his election, has subsequently ceased to be qualified, on the ground, for example, that he no longer pays the qualifying taxes required by art. 12 § 3 of the Organic Law of 1883 as modified by art. 1 of Law No. 22 of 1909.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 3 MAI 1911. MM. Bond (Prés.); Abd-el-Aziz Kahil Bey, Soudan (CC.). ABDALLAH SABRY contre MOHAMED SADIK ABAZAH BEY Elections — Contestation — Compétence. (Loi électorale de 1883, art. 44, modifié par Décret du 11 juin 1900.) La compétence de la Cour d'appel en vertu de l'art. 44 de la Loi électorale pour connaître de réclamations en matière électorale est exceptionnelle et doit être strictement restreinte aux cas déterminés pour lesquels la loi lui a attribué cette compétence ; ainsi la Cour d'appel est incompétente pour connaître d'une instance basée sur ce qu'un membre de l'Assemblée Générale qui remplissait au moment de son élection les conditions d'éligibilité exigées par la loi, aurait cessé plus tard de remplir ces conditions, parce que, par exemple, il aurait cessé de payer l'impôt foncier requis par l'art 12 § 3 de la Loi organique de 1883, modifiée par l'art. 1er de la Loi N° 22 de 1909.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 419
صفحة 418
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٨–٤١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا