حكم ص ٤١٨–٤١٩
انتخابات — الطعن فى صحتها — الجهة المختصة بسماع الطعن
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ مايو سنة ١٩١١
- المواد
- (المـادة « ٤٤ » من قانون الانتخاب الصادر فى سنة ١٨٨٣ كما هى معدلة بالامر العالى الصادر فى ١١ يوليه سنة ١٩٠٠)
المبادئ المستخلصة
اختصاص محكمة الاستئناف بالفصل فى المنازعات المتعلقة بصحة الانتخاب عملا بالمـادة « ٤٤ » من قانون الانتخاب اختصاص استثنائى ويجب أن يكون قاصرا على الاحوال المنصوص عنها صراحة وعلى ذلك فمحكمة الاستئناف غير مختصة بالفصل فى الطعن المبنى على أن عضو الجمعية العمومية الذى كان وقت انتخابه حائزا لشروط الانتخاب أصبح فيما بعد فاقدا لها لانه لم يعد يدفع الاموال المقررة بالمـادة « ١٢/٣ » من القانون النظامى الصادر فى سنة ١٨٨٣ كما عدلت بالمـادة الاولى من قانون نمرة ٢٢ سنة ١٩٠٩
صور الصفحات ٤١٨–٤١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

