شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٤١٧–٤١٨

انتخابات — موطن — محام

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٣ مايو سنة ١٩١١
المواد
المادة «٢» من قانون الانتخاب الصادر فى سنة ١٨٨٣

المبادئ المستخلصة

لا يعتبر مجرد تغيب الشخص عن موطنه سواء كان ذلك لمدة طويلة أو متكررا تغييرا منه لهذا الموطن فاذا اتخذ أحد المحامين مكتبا له فى جهة غير التى يسكن بها فعلا فلا يمنع ذلك من درج اسمه فى دفاتر انتخاب الجهة التى يسكن بها

Summary (English)

COURT OF APPEAL 3 MAY 1911. MM. Bond (Pres.); Abd-el-Aziz Kahil Bey, Soudan (JJ.). HASSANEIN RUSTOM EFFENDI v. STATE REPRESENTATIVE Elections—Domicile—Advocate. (Electoral Law of 1883, art. 2.) Absence in fact, although prolonged or repeated, is not in itself sufficient to amount to a change of domicile. The fact that an advocate has an office and practices in one district, does not disqualify him from being placed on the list of voters in another district in which he, in fact, resides.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 3 MAI 1911. MM. Bond (Prés.); Abd-el-Aziz Kahil Bey, Soudan (CC.). HASSANEIN RUSTOM EFFENDI contre MINISTÈRE PUBLIC Elections — Domicile — Avocat. (Loi électorale de 1883, art. 2.) L'absence de fait, même prolongée ou répétée, n'est pas par elle-même suffisante pour entraîner un changement de domicile légal. Le seul fait de la part d'un avocat d'avoir un bureau et d'exercer dans un certain district ne lui enlève pas le droit d'être inscrit sur la liste électorale du district où il a sa véritable habitation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 418
صفحة 417
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٧–٤١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا