حكم ص ٤١٧–٤١٨
انتخابات — موطن — محام
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ مايو سنة ١٩١١
- المواد
- المادة «٢» من قانون الانتخاب الصادر فى سنة ١٨٨٣
المبادئ المستخلصة
لا يعتبر مجرد تغيب الشخص عن موطنه سواء كان ذلك لمدة طويلة أو متكررا تغييرا منه لهذا الموطن فاذا اتخذ أحد المحامين مكتبا له فى جهة غير التى يسكن بها فعلا فلا يمنع ذلك من درج اسمه فى دفاتر انتخاب الجهة التى يسكن بها
صور الصفحات ٤١٧–٤١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

