شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٤١٥–٤١٧

اعلان — مندوب محضر — بطلان الاعلان

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٢٧ ابريل سنة ١٩١١
المواد
المادتان ١٣ و ٢٢ مرافعات

المبادئ المستخلصة

الاعلان الحاصل بواسطة مندوب محضر باطل طبقا للمادة « ٢٢ » مرافعات اذا لم يوقع على الصورة شاهدان عملا بالمادة «١٣» مرافعات (١) ( ١ ) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٢٢ ديسمبر سنة ١٩١٠ ( المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ٧٩ ) والتعليق الوارد على الملخص

Summary (English)

COURT OF APPEAL 27 APRIL 1911. MM. Ahmad Zewar Bey (Pres.); Muhammad Safwat Bey, Muhammad Mahfouz Bey (JJ.). RAYAH SALEH HAGGAGY AND ANOTHER v. MORCOS MIKHAIL GIRGIS AND OTHERS Service of process — Delegated bailiff—Nullity. (C.C.C.Pr. arts. 13, 22.) The service of process by a delegated bailiff is null under art. 22 C.C.C.Pr., if the copy served is not signed by two witnesses as required by art. 13 C.C.C.Pr. (1) (1) Cf. App. 22 Dec. 1910 (O.B. XII, No. 79) and cases cited in the footnote.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 27 AVRIL 1911. MM. Ahmed Zewar Bey (Prés.); Mohamed Safwat Bey, Mohamed Mahfouz Bey (CC.). RAYAH SALEH HAGGAGY ET AUTRE contre MORCOS MIKHAIL GIRGIS ET AUTRES Signification d'actes — Huissier délégué — Nullité. (C.P.C.C. art. 13 et 22.) La signification d'acte faite par un huissier délégué est nulle en vertu de l'art. 22 C.P.C.C., si la copie remise n'est pas signée par deux témoins conformément à l'art. 13 C.P.C.C. (1) (1) Cf. App. 22 déc. 1910 (B.O. XII, N° 79) et les jugements cités dans la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 417
صفحة 415
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٥–٤١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا