حكم ص ٤١٥–٤١٧
اعلان — مندوب محضر — بطلان الاعلان
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٧ ابريل سنة ١٩١١
- المواد
- المادتان ١٣ و ٢٢ مرافعات
المبادئ المستخلصة
الاعلان الحاصل بواسطة مندوب محضر باطل طبقا للمادة « ٢٢ » مرافعات اذا لم يوقع على الصورة شاهدان عملا بالمادة «١٣» مرافعات (١) ( ١ ) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٢٢ ديسمبر سنة ١٩١٠ ( المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ٧٩ ) والتعليق الوارد على الملخص
صور الصفحات ٤١٥–٤١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

