حكم ص ٤١٤–٤١٥
نقض — اختصاص محكمة النقض والابرام — الحكم القاصر على الفصل فى مسئلة الاختصاص
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٣ مايو سنة ١٩١١
- المواد
- المادة «٢٢٩» جنايات
المبادئ المستخلصة
اذا حكمت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لوجود قرائن أحوال تدل على أن الواقعة جناية وألغت المحكمة الاستئنافية حكمها وأمرت باعادة الاوراق اليها فلا يجوز الطعن فى الحكم الاستئنافى بطريق النقض والابرام لانه لا يمكن لمحكمة النقض والابرام ان تفصل فى مسئلة الاختصاص الا عند ما يعرض عليها الحكم النهائى الصادر فى الموضوع
صور الصفحات ٤١٤–٤١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

