حكم ص ٤١٣–٤١٤
حكم فى المواد الجنائية — مشتملاته — بلاغ كاذب — بيان الجهة المقدم اليها البلاغ
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ مايو سنة ١٩١١
- المواد
- المادتان «٢٦٢ و ٢٦٤» عقوبات والمادة «١٤٩» جنايات
المبادئ المستخلصة
لا يقبل طلب نقض الحكم الصادر بالادانة فى تهمة تقديم بلاغ كاذب تطبيقا للمادتين «٢٦٢ و ٢٦٤» عقوبات اذا كان سبب النقض أن الحكم لم يبين الجهة التى تقدم اليها البلاغ وظهر أن الحكم المذكور قد بين الجهة ضمنا (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام فى ٥ مارس سنة ١٩١٠ ( المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ٧٦ ) والتعليق الوارد على الملخص
صور الصفحات ٤١٣–٤١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

