حكم ص ٤١١–٤١٣
سب — تطبيق المادة «٢٦٥» عقوبات
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ مايو سنة ١٩١١
- المواد
- المادتان «٢٦٥ و ٣٤٧» عقوبات
المبادئ المستخلصة
تعتبر عبارة « فليسقط المدير فليمت المدير » سبا « مخدشا للناموس والاعتبار » بالمعنى المقصود فى المادة « ٢٦٥ » عقوبات
صور الصفحات ٤١١–٤١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

