شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٤١١–٤١٣

سب — تطبيق المادة «٢٦٥» عقوبات

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٦ مايو سنة ١٩١١
المواد
المادتان «٢٦٥ و ٣٤٧» عقوبات

المبادئ المستخلصة

تعتبر عبارة « فليسقط المدير فليمت المدير » سبا « مخدشا للناموس والاعتبار » بالمعنى المقصود فى المادة « ٢٦٥ » عقوبات

Summary (English)

COURT OF CASSATION 6 MAY 1911. MM. Bond (Pres.); Ahmad Zewar Bey, Muhammad Safwat Bey, Muhammad Mahfouz Bey Soudan (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). ABD-EL-RAHMAN ALY AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE Public insult—Application of art. 265 P.C. (P.C. arts. 265, 347.) The words “Down with the mudir, let him die” constitute an insult “reflecting on the honour of another and on the respect in which he is held” within the meaning of art. 265 P.C.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 6 MAI 1911. MM. Bond (Prés.); Ahmed Zewar Bey, Mohamed Safwat Bey, Mohamed Mahfouz Bey, Soudan (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). ABD-EL-RAHMAN ALY ET AUTRES contre MINISTERE PUBLIC Injure — Application de l'art. 265 C.P. (C.P. art. 265 et 347.) Les paroles « A bas le moudir, mort à lui » constituent une injure «portant atteinte à l'honneur et à la considération» aux termes de l'art. 265 C.P.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 413
صفحة 411
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١١–٤١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا