(١) نقض — اختصاص محكمة النقض والابرام — مسئلة متعلقة بالموضوع — قذف موظف عمومى؛ (٢) قذف موجه ضد مجموع من الناس — حقوق أفراد هذا المجموع بصفتهم الشخصية؛ (٣) نقض — احالة الدعوى — سلطة المحكمة التى أحيلت عليها الدعوى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ مايو سنة ١٩١١
- المواد
- المادة «٢٦١» عقوبات والمادة «٢٣٢» جنايات
المبادئ المستخلصة
(١) اذا رفعت دعوى قذف فى حق موظف عمومى طبقا للمادة «٢٦١» عقوبات فحكم محكمة الموضوع فيما يتعلق بحسن نية المتهم نهائى وكذلك يكون حكمها فيما يتعلق بصحة وقائع القذف (٢) عبارات القذف الموجهة ضد مجموع من الناس كمجلس الاقباط الملى مثلا تعتبر موجهة أيضا الى أفراد هذا المجموع وبناء عليه يكون لكل فرد من أفراده الحق فى طلب تعويض ما ناله من الضرر بسبب هذا القذف (٣) اذا ألغت محكمة النقض والابرام الحكم المطعون فيه وقررت احالة الدعوى على دائرة أخرى من دوائر المحكمة للحكم فيها مجددا فالدائرة التى أحيلت عليها الدعوى تمام الحرية فى فحص القضية من جميع وجوهها كما لو لم يصدر الحكم المطعون فيه فهى حينئذ غير مرتبطة بما اشتمل عليه الحكم المطعون فيه ويكون لها أن تحكم بعقوبة أشد من العقوبة الصادر بها الحكم المطعون فيه ولو كان المتهم هو الذى طلب نقض الحكم المذكور
صور الصفحات ٤٠٨–٤١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

