حكم ص ٣٨٩–٤٠٨
اجراآت فى المواد المدنية — شاهد — عدم حضوره — تنفيذ الحكم بالغرامة عليه
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٣ سبتمبر سنة ١٩١٠
- المواد
- المادتان «١٩١، ١٩٦» مرافعات
المبادئ المستخلصة
اذا لم يحضر الشاهد فى دعوى مدنية بعد تكليفه بالحضور وحكم عليه بغرامة وأعيد تكليفه بالحضور طبقا للمادة «١٩١» مرافعات فلا يلزم بدفع الغرامة المحكوم بها عليه قبل الجلسة المحددة فى التكليف الثانى بالحضور نظرا لان المادة «١٩٦» مرافعات حتمت اقالته من الغرامة اذا حضر وأبدى أعذارا ثابتة أوجبت تأخيره فاذا دفع الشاهد المذكور الغرامة المحكومة بها عليه قبل الجلسة المحددة فى التكليف الثانى بالحضور فيمكن مع ذلك اقالته منها
صور الصفحات ٣٨٩–٤٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

