شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٣٨٩–٣٩٠

اجراآت فى المواد المدنية — شاهد — عدم حضوره — تنفيذ الحكم بالغرامة عليه

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية
التاريخ
حكم رقيم ١٣ سبتمبر سنة ١٩١٠
المواد
المادتان «١٩١، ١٩٦» مرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا لم يحضر الشاهد فى دعوى مدنية بعد تكليفه بالحضور وحكم عليه بغرامة وأعيد تكليفه بالحضور طبقا للمادة «١٩١» مرافعات فلا يلزم بدفع الغرامة المحكوم بها عليه قبل الجلسة المحددة فى التكليف الثانى بالحضور نظرا لان المادة «١٩٦» مرافعات حتمت اقالته من الغرامة اذا حضر وأبدى أعذارا ثابتة أوجبت تأخيره فاذا دفع الشاهد المذكور الغرامة المحكومة بها عليه قبل الجلسة المحددة فى التكليف الثانى بالحضور فيمكن مع ذلك اقالته منها

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA 13 SEPTEMBER 1910. MM. Hassan Hosny Bey (Pres.) ; Long, Mahmoud Aly Sorour Effendi (JJ.). MUHAMMAD HASSANEIN EL-KOLAIBY v. ABD-EL-RAHMAN HASSAN EL-KOLAIBY AND ANOTHER Procedure, Civil— Witness—Non-appearance— Execution of penalty. (C.C.C.Pr. arts. 191, 196.) A witness in a civil action who has failed to obey a summons to attend, and has been fined and resummoned under art. 191 C.C.C.Pr., cannot be required to pay the fine prior to the sitting for which he has been resummoned, since he is entitled to have the fine remitted under art. 196 C.C.C.Pr. if he shews good reason to excuse his non-attendance. The witness may be relieved of the fine although he has already paid it.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA 13 SEPTEMBRE 1910. MM. Hassan Hosny Bey (Prés.); Long, Mahmoud Aly Sorour Effendi (JJ.). MOHAMED HASSANEIN EL-KOLAIBY contre ABD-EL-RAHMAN HASSAN EL-KOLAIBY ET AUTRE Procédure civile — Témoin — Défaut de comparaitre— Exécution de l'amende. (C.P.C.C. art. 191 et 196.) Le témoin dans une action civile, qui n'a pas obtempéré à la citation de comparaitre et a été condamné, en vertu de l'art. 191 C.P.C.C., à une amende et réassigné, ne peut être requis de payer l'amende avant l'audience pour laquelle il a été réassigné, puisque l'art. 196 C.P.C.C. lui donne le droit de se voir relevé de l'amende s'il fait valoir des motifs fondés d'excuse. Le témoin peut être relevé de l'amende alors même qu'il l'a déjà payée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 390
صفحة 389
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٩–٣٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا