حكم ص ٣٨٧–٣٨٩
استئناف فى المواد الجنائية — دعوى جنحة مباشرة — الحكم القاضى بعدم قبول الدعوى — استئناف المدعى بالحق المدنى له
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٣ فبراير سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «١٧٦» جنايات)
المبادئ المستخلصة
قدم المجنى عليه فى سرقة شكواه الى النيابة فحققتها ثم نبهت عليه أن يرفع دعواه مباشرة فى بحر مدة معينة والا أمرت بحفظ الدعوى(١) فرفع المجنى عليه دعواه مباشرة فى الميعاد المحدد له و بعد ذلك حفظت النيابة الدعوى [ينقطع النص عند نهاية صفحة ٢٠٢ وهى آخر صفحة فى النطاق ٣٥٨–٣٨٧] [الحاشية المطبوعة] (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام فى ٢٢ يناير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ٤٢ )
صور الصفحات ٣٨٧–٣٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

