حكم ص ٣٨٥–٣٨٧
انتخابات — حق الانتخاب — جنسية مصرية
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ٧ مايو سنة ١٩١١
- المواد
- (الامر العالى الصادر فى ٢٩ يونيه سنة ١٩٠٠)
المبادئ المستخلصة
لا يصح انتخاب غير المصريين أعضاء لمجالس المديريات وقد عرف الامر العالى الصادر فى ٢٩ يونيه سنة ١٩٠٠ من هم «المصريون» فلا يصح انتخاب شخص الا اذا توفرت فيه الشروط المبينة فى المادة الاولى من الامر العالى المذكور أو ثبت انه قام بما تدون بالمادتين « ٢,٣ » منه ولا يمكن أن يكون انتخابه صحيحا بغير ذلك كما لو طالت مدة اقامته بالقطر المصرى(١) [الحاشية المطبوعة] (١) راجع الحكم المنشور أعلاه عدد ١٠٠
صور الصفحات ٣٨٥–٣٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

