شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٣٨٥–٣٨٧

انتخابات — حق الانتخاب — جنسية مصرية

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية
التاريخ
حكم رقيم ٧ مايو سنة ١٩١١
المواد
(الامر العالى الصادر فى ٢٩ يونيه سنة ١٩٠٠)

المبادئ المستخلصة

لا يصح انتخاب غير المصريين أعضاء لمجالس المديريات وقد عرف الامر العالى الصادر فى ٢٩ يونيه سنة ١٩٠٠ من هم «المصريون» فلا يصح انتخاب شخص الا اذا توفرت فيه الشروط المبينة فى المادة الاولى من الامر العالى المذكور أو ثبت انه قام بما تدون بالمادتين « ٢,٣ » منه ولا يمكن أن يكون انتخابه صحيحا بغير ذلك كما لو طالت مدة اقامته بالقطر المصرى(١) [الحاشية المطبوعة] (١) راجع الحكم المنشور أعلاه عدد ١٠٠

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 387
صفحة 385

صور الصفحات ٣٨٥–٣٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا