شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٣٨٤–٣٨٥

انتخابات — حق الانتخاب — جنسية مصرية

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ١٩ ابريل سنة ١٩١١
المواد
(قانون الانتخاب الصادر سنة ١٨٨٣ والامر العالى الصادر فى ٢٩ يونيه سنة ١٩٠٠)

المبادئ المستخلصة

حيث ان الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٢(١) قد ألغى بالمادة « ٤٥ » من قانون الانتخاب الصادر فى سنة ١٨٨٣ فالواجب العمل به الآن فيما يختص بحق الانتخاب هو القانون الأخير كما عدل بالأمر العالى الصادر فى ٢٩ يونيه سنة ١٩٠٠ وذلك بالنسبة لجميع الاشخاص بلا تمييز بينهم(٢) [الحواشى المطبوعة] (١) انظر النص العربى للاوامر العالية سنة ١٨٨٢ صحيفة ٢٨ — (٢) راجع الحكم المنشور بعد عدد ١٠١

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 385
صفحة 384

صور الصفحات ٣٨٤–٣٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا