شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٣٨٤–٣٨٥

انتخابات — حق الانتخاب — جنسية مصرية

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ١٩ ابريل سنة ١٩١١
المواد
(قانون الانتخاب الصادر سنة ١٨٨٣ والامر العالى الصادر فى ٢٩ يونيه سنة ١٩٠٠)

المبادئ المستخلصة

حيث ان الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٢(١) قد ألغى بالمادة « ٤٥ » من قانون الانتخاب الصادر فى سنة ١٨٨٣ فالواجب العمل به الآن فيما يختص بحق الانتخاب هو القانون الأخير كما عدل بالأمر العالى الصادر فى ٢٩ يونيه سنة ١٩٠٠ وذلك بالنسبة لجميع الاشخاص بلا تمييز بينهم(٢) [الحواشى المطبوعة] (١) انظر النص العربى للاوامر العالية سنة ١٨٨٢ صحيفة ٢٨ — (٢) راجع الحكم المنشور بعد عدد ١٠١

Summary (English)

COURT OF APPEAL 19 APRIL 1911. MM. Bond (Pres.); Muhammad Mehrez Bey. Soudan (JJ.). ABD EL-SATTAR EL-BASIL v. KHALID LOUTFY PASHA AND STATE REPRESENTATIVE Elections—Qualifications of electors—Egyptian nationality. (Electoral Law of 1883 ; Decree of 29 June 1900.) The Decree of the 25th March 1882 concerning elections (1) has been repealed by art. 45 of the Electoral Law of 1883, and the right to elect is now governed as regards all persons without distinction by the latter Law as supplemented by the Decree of the 29th June 1900. (2) (1) V. Laws and Decrees, 1882. Arabic text, p. 28. (2) Cf. infra No. 101.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 19 AVRIL 1911. MM. Bond (Prés.); Mohamed Mehrez Bey, Soudan (CC.). ABD-EL-SATTAR EL-BASIL contre KHALID LOUTFY PACHA ET MINISTÈRE PUBLIC Elections — Electorat — Indigénat égyptien. (Loi électorale de 1883 : Décret du 29 juin 1900.) Le Décret du 25 mars 1882 concernant les élections (1) a été abrogé par l'art. 45 de la Loi électorale de 1883 et l'électorat est aujourd'hui régi vis-à-vis de toute personne sans distinction par cette dernière loi complétée par le Décret du 29 juin 1900. (2) (1) V. Lois et décrets, 1882, texte arabe. p. 28. (2) Cf. infra N° 101.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 385
صفحة 384
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٤–٣٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا