حكم ص ٣٨٤–٣٨٥
انتخابات — حق الانتخاب — جنسية مصرية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٩ ابريل سنة ١٩١١
- المواد
- (قانون الانتخاب الصادر سنة ١٨٨٣ والامر العالى الصادر فى ٢٩ يونيه سنة ١٩٠٠)
المبادئ المستخلصة
حيث ان الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٢(١) قد ألغى بالمادة « ٤٥ » من قانون الانتخاب الصادر فى سنة ١٨٨٣ فالواجب العمل به الآن فيما يختص بحق الانتخاب هو القانون الأخير كما عدل بالأمر العالى الصادر فى ٢٩ يونيه سنة ١٩٠٠ وذلك بالنسبة لجميع الاشخاص بلا تمييز بينهم(٢) [الحواشى المطبوعة] (١) انظر النص العربى للاوامر العالية سنة ١٨٨٢ صحيفة ٢٨ — (٢) راجع الحكم المنشور بعد عدد ١٠١
صور الصفحات ٣٨٤–٣٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

