حكم ص ٣٨١–٣٨٤
انتخابات — الطعن فى صحتها — ميعاد تقديم الطعن
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٦ ابريل سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «٤٤» من قانون الانتخاب الصادر فى سنة ١٨٨٣)
المبادئ المستخلصة
يدخل الطعن فى صحة انتخاب عضو بسبب أنه غير مصرى الجنس ضمن ما نصت عليه المادة «٤٤» من قانون الانتخاب المعدلة بالامر العالى الصادر فى ١١ يونيه سنة ١٩٠٠ والتى بمقتضاها لا يبتدئ سريان الميعاد المحدد لتقديم الطعن المبنى على «عدم الاهلية» الا من يوم العلم بها(١) [الحاشية المطبوعة] (١) راجع الحكم المنشور أعلاه عدد ٩٨
صور الصفحات ٣٨١–٣٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

