حكم ص ٣٨٠–٣٨١
انتخابات — الطعن فى صحتها — ميعاد تقديم الطعن
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٩ مارس سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «٤٤» من قانون الانتخاب الصادر فى سنة ١٨٨٣ والمادة «١٢» من القانون النظامى الصادر فى سنة ١٨٨٣ كما هو معدل بقانون نمرة ٢٢ سنة ١٩٠٩)
المبادئ المستخلصة
نصت المادة «٤٤» من قانون الانتخاب المعدلة بالامر العالى الصادر فى ١١ يونيه سنة ١٩٠٠ على أنه لا يبتدئ سريان الميعاد المحدد لتقديم الطعن المبنى على «عدم الاهلية» الا من يوم العلم بها ولكن هذا النص لا يسرى على الطعن المبنى على أن العضو المنتخب لا يعرف القراءة والكتابة(١) [الحاشية المطبوعة] (١) وقد صدر بهذا المعنى حكمان من محكمة طنطا الابتدائية المشكلة من حسن حنفى بك (رئيس) والمستر لونج ومحمد صادق صبور افندى (قضاة) فى ٨ فبراير سنة ١٩١١ وفى ١٥ فبراير سنة ١٩١١ وحكم آخر من المحكمة المذكورة مشكلة من حنفى ناصف بك (رئيس) ومحمود توفيق افندى ومحمد عبد اللطيف افندى (قضاة) فى ١١ مارس سنة ١٩١١
صور الصفحات ٣٨٠–٣٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

