مسئولية مدنية — حجز القصد من المكيدة — تعويض
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ ابريل سنة ١٩١١
المبادئ المستخلصة
أوقع ضامن حجزا تحفظيا على منقولات مدينه بمقتضى أمر صادر له بذلك من رئيس المحكمة وحكمت المحكمة بالغاء هذا الامر ورفع الحجز فاقام المدين بالدعوى الحالية على الضامن مطالبا اياه بتعويض ما لحقه من الضرر بسبب الحجز وثبت أن المدين تاجر وأن محلاته كانت مغلقة وأشغاله معطلة من جراء هذا الحجز وأنه فى الوقت الذى توقع فيه الحجز كان قد سدد بعضا من ديونه التى ضمنه فيها الضامن المذكور وما بقى من هذه الديون لم يكن خاليا من النزاع وزيادة على ذلك فقد ثبت أنه كان لدى المدين من الاموال ما يفى بسداد ما لم يدفع من الديون والمحكمة قررت : — (١) ان توقيع الحجز كان بغير حق وان للمدين حينئذ الحق فى طلب التضمينات طبقا للمادة «١٥١» مدنى وان الضامن مسئول عنها سواء كانت نيته فى توقيع الحجز سيئة أو حسنة (٢) انه يجب تقدير هذه التضمينات بمبلغ يوازى ما كان يكسبه المدين لولم تعطل أشغاله لا بمبلغ يعتبر تعويضا عن خسائر لم تنتج مباشرة من فعل الضامن
صور الصفحات ٣٧٨–٣٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

