حكم ص ٣٧٦–٣٧٨
البيع الحاصل فى مرض الموت — صحته
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم أول ابريل سنة ١٩١١
- المواد
- (المادتان «٢٥٥ و ٢٥٦» مدنى)
المبادئ المستخلصة
يكون للورثة بمقتضى المادتين « ٢٥٥ و ٢٥٦ » مدنى الخاصتين بالبيع الحاصل فى مرض موت المورث لغير وارث له بالنسبة لثلثى تركة مورثهم حق يشابه حق الدائن على أموال مدينه الذى يمكنه بمقتضاه أن يبطل تصرفات مدينه التى تحصل اضرارا بحقوقه وعلى ذلك اذا زادت قيمة المبيع على ثلث مال المورث وقت البيع فلا يمكن للورثة أن يطلبوا تطبيق المادتين «٢٥٥ و ٢٥٦» مدنى الا اذا أثبتوا أن البيع الحاصل من مورثهم لم يكن بيعا حقيقيا بثمن مقبول وانه فى هذه الحالة يعتبر وصية فاذا ظهر أن ما حصل من المورث كان بيعا حقيقيا بثمن مقبول فلا يمكن للورثة أن يحتجوا بالمادتين المذكورتين توصلا لالغاء البيع
صور الصفحات ٣٧٦–٣٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

