شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٣٧٤–٣٧٦

الحارس القضائى — تعيينه — سلطة المحكمة

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٢٧ مارس سنة ١٩١١
المواد
(المادة «٤٩١» مدنى)

المبادئ المستخلصة

يجب على المحاكم أن لا تحكم بتعيين حارس قضائى الا عند اشتداد الحاجة الى ذلك وكل طلب بالتعيين يجب رفضه اذا لم يثبت الخصم صحة دعواه أو ما يفيد احتمال صحتها ولم يقدم ما يدل على أن بقاء الشئ المطلوب تعيين الحارس عليه تحت يد خصمه مضر بصالحه

Summary (English)

COURT OF APPEAL 27 MARCH 1911. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Pres.) ; Aly Zulfikar Bey, Marshall (JJ.). ALY RIWAK HINDY AND OTHERS v. ABD-EL-GHANY RIWAK HINDY AND OTHERS Receiver—Appointment—Powers of Court. (C.C. art. 491.) It is the duty of the Court to refuse to appoint a receiver except in cases of great need ; the appointment must be refused if the party fails to produce proof of the truth, or probable truth, of his claim in the action, and fails to shew that prejudice will result to his rights in the action if the subject-matter of the dispute remains with his opponent.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 27 MARS 1911. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Prés.); Aly Zulfikar Bey, Marshall (JJ.). ALY RIWAK HINDY ET AUTRES contre ABD-EL-GHANY RIWAK HINDY ET AUTRES Séquestre — Nomination — Pouvoirs du tribunal. (C.C. art. 491.) Il est du devoir du tribunal de ne procéder à la nomination de séquestre qu'en cas de réelle nécessité; la nomination doit être refusée lorsque la partie ne présente pas au tribunal de preuves du bien fondé, au moins apparent, de ses prétentions dans l'action et qu'elle ne peut établir que ses droits seraient mis en péril si l'objet de la contestation reste confié à la partie adverse.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 376
صفحة 374
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٤–٣٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا