(١) اجراآت فى المواد المدنية — احضار دفاتر المجالس الحسبية — مجلس حسبى | (٢) مجلس حسبى — تشكيله — عدم تشكيله بصفة قانونية — مفعول ذلك
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ مارس سنة ١٩١١
المبادئ المستخلصة
(١) لا يمكن للمحاكم الاهلية أن تحكم باحضار دفاتر المجالس الحسبية حيث انها هيئة قضائية مختلفة عن هيئة المجالس الحسبية وليس لها عليها سلطة ما كما انه ليس لها سلطة على المحاكم المختلطة والقنصلية والبطركخانات (٢) للمجالس الحسبية فى مصر عمل مزدوج فهى تعمل تارة عمل المحاكم النظامية الحقيقية فى فرنسا وغيرها من البلدان وتعمل تارة أخرى عمل ما يسمى فى تلك البلاد بمجالس العائلات أحكام محكمة الاستئناف التى قضت ببطلان قرارات المجالس الحسبية مراعاة للنظام العام بسبب أن تلك المجالس لم تكن مشكلة بصفة قانونية(١) راجعة الى القرارات التى تصدر من هذه المجالس بصفتها محاكم نظامية حقيقية أى عند ما تفصل هذه المجالس فى طلب توقيع الحجر أو رفعه أو استمرار الوصاية بعد بلوغ سن الثامنة عشرة فلم تتعد هذه الاحكام الى القرارات التى تصدر منها أثناء قيامها بعمل من أعمال مجالس العائلات كالتصريح الى الوصى بالتصرف فى العقارات أو رفضه وفى هذه الحالة لا تكون قرارات المجلس الحسبى المشكل بصفة غير قانونية باطلة حتما بل للمحكمة السلطة المطلقة فى تقدير صحة هذه القرارات فلها أن تحكم ببطلانها أو بصحتها حسب ما يترآءى لها من أن التشكيل الغير القانونى كان نتيجة اتفاق تدليسى أو أنه نشأ عنه ضرر لعديم الاهلية أم لا لم يكن المجلس الحسبى الذى صرح للقيم بشراء عقار لمحجوره مشكلا بصفة قانونية بسبب عدم وجود أحد أعضاء العائلة صاحبة الشان ضمن أعضائه طبقا للمادة «٤» من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ ورفعت دعوى نيابة عن المحجور عليه بطلب الغاء البيع للسبب المتقدم والمحكمة قررت رفض هذه الدعوى لانه لم يكن للبائعين دخل مطلقا فى عدم تشكيل المجلس الحسبى بصفة قانونية ولان هذا التشكيل الغير القانونى لم يكن فى ذاته سببا فى الاضرار بالمحجور عليه ضررا مباشرا أو غير مباشر(٢) [الحواشى المطبوعة] (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٣ مارس سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ١١٠) والتعليق الوارد على الملخص — (٢) واستشهد الحكم بما يأتى : — الجزء الاول من «أوبرى ورو» على القانون المدنى الفرنسى طبعة خامسة فقرة «٩٦» والجزء الرابع من «لوران» على مبادئ القانون الفرنسى فقرة «٤٨٥» وما بعدها والجزء الثالث من «هوك» شرح القانون المدنى الفرنسى فقرة «٣٠٦» والجزء الاول من «بلانيول» على القانون المدنى الفرنسى طبعة ثالثة صحيفة «٥٧٤» وحكم محكمة استئناف « أورليان » فى ٢٩ يناير سنة ١٨٩٦ (نشرة دالوز الدورية سنة ١٨٩٦ جزء ثان صحيفة ٤٧٠) واستئناف «نانسى» فى ٧ يناير سنة ١٨٩٩ (نشرة دالوز الدورية سنة ١٩٠٠ جزء ثان صحيفة ٢٧٣) ونقض وابرام فرنسا فى ٧ فبراير سنة ١٨٩٣ (سيرية سنة ١٨٩٦ جزء أول سنة ١٨٩٦ صحيفة ٣٥١) وفى ٢٩ ابريل سنة ١٩٠٣ (سيريه سنة ١٩٠٣ جزء أول صحيفة ٣٤) وفى ١٨ يوليه سنة ١٩٠٤ (نشرة دالوز الدورية سنة ١٩٠٤ جزء أول صحيفة ٥٥٢)
صور الصفحات ٣٦٨–٣٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

