الطعن بطريق التزوير أثناء الخصومة — عدم قبوله اذا قدم بعد قفل باب المرافعة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ مارس سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «٢٧٣» مرافعات)
المبادئ المستخلصة
نصت المادة «٢٧٣» مرافعات على انه يجوز الطعن بالتزوير « فى أى حالة كانت عليها الدعوى » الا انه يجب قراءة هذه العبارة مع العبارة الواردة فى أول المادة ومضمونها ان دعوى الطعن بالتزوير تكون «فى أثناء الخصومة» وعليه فلا يقبل الطعن بالتزوير المقدم عملا بهذه المادة اذا قدم بعد قفل باب المرافعة(١) [الحاشية المطبوعة] (١) استنبد الحكم بما يأتى : — « دالوز » جزء ٢٤ فى موضوع « الطعن بالتزوير أثناء الخصومة » فقرة ٣٤ و «ملحق دالوز» جزء ٨ فى موضوع « الطعن بالتزوير أثناء الخصومة » فقرة ١٤ والجزء الثانى منه «جارسونية» على قانون المرافعات فقرة ٨٠٣ وحكم محكمة الاستئناف المختلطة فى ١٠ فبراير سنة ١٩٠٤ (مجموعة الاحكام المختلطة سنة سادسة عشرة صحيفة ١٣٢ «دلاتر» — مجموعة أحكام مختلطة — جزء ثان فقرة ٧٢٤٢ مكررة ) وراجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة فى ١٧ يونيه سنة ١٩٠٨ ( مجموعة الاحكام المختلطة السنة العشرون صحيفة ٢٧٦ )
صور الصفحات ٣٦٦–٣٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

