شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٣٦٦–٣٦٨

الطعن بطريق التزوير أثناء الخصومة — عدم قبوله اذا قدم بعد قفل باب المرافعة

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ١٥ مارس سنة ١٩١١
المواد
(المادة «٢٧٣» مرافعات)

المبادئ المستخلصة

نصت المادة «٢٧٣» مرافعات على انه يجوز الطعن بالتزوير « فى أى حالة كانت عليها الدعوى » الا انه يجب قراءة هذه العبارة مع العبارة الواردة فى أول المادة ومضمونها ان دعوى الطعن بالتزوير تكون «فى أثناء الخصومة» وعليه فلا يقبل الطعن بالتزوير المقدم عملا بهذه المادة اذا قدم بعد قفل باب المرافعة(١) [الحاشية المطبوعة] (١) استنبد الحكم بما يأتى : — « دالوز » جزء ٢٤ فى موضوع « الطعن بالتزوير أثناء الخصومة » فقرة ٣٤ و «ملحق دالوز» جزء ٨ فى موضوع « الطعن بالتزوير أثناء الخصومة » فقرة ١٤ والجزء الثانى منه «جارسونية» على قانون المرافعات فقرة ٨٠٣ وحكم محكمة الاستئناف المختلطة فى ١٠ فبراير سنة ١٩٠٤ (مجموعة الاحكام المختلطة سنة سادسة عشرة صحيفة ١٣٢ «دلاتر» — مجموعة أحكام مختلطة — جزء ثان فقرة ٧٢٤٢ مكررة ) وراجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة فى ١٧ يونيه سنة ١٩٠٨ ( مجموعة الاحكام المختلطة السنة العشرون صحيفة ٢٧٦ )

Summary (English)

COURT OF APPEAL 15 MARCH 1911. MM. Bond (Pres.) : Muhammad Mehrez Bey, Soudan (JJ.). MAHMOUD SIDKY BEY v. MUSTAFA RIDA BEY AND OTHERS Improbation— Incidental proceedings — Inadmissibility after pleadings have been closed. (C.C.C.Pr. art. 273.) Although art. 273 C.C.C.Pr. provides that improbation may be made "at any stage of the proceedings," yet, since this provision must be read in conjunction with the expression at the beginning of the article that the improbation is "incidental to a suit," the improbation is inadmissible, if it is made, under this article, after the pleadings have been closed. (1) (1) Cited in the judgment :—DALLOZ, Rép. Vol. XXIV. V° Faux incident, § 34 : DALLOZ, Rép. Supp. Vol. VIII, V° Faux incident, § 14 ; GARSONNET, Traité de Procédure, Vol. II, § 803 : Mixed Court of Appeal, 10 Feb. 1904 (B.L.J. XVI. p. 132 and LANTZ. Jurisp. mixte égyptienne, Vol. II, § 7242 bis). Cf. also Mixed Court of Appeal, 17 June 1908 (B.L.J. XX, p. 276).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 15 MARS 1911. MM. Bond (Prés.); Mohamed Mehrez Bey, Soudan (CC.). MAHMOUD SIDKY BEY contre MOUSTAFA RIDA BEY ET AUTRES Inscription en faux incidente — Irrecevabilité après clôture des plaidoiries. (C.P.C.C. art. 273.) Bien que l'art. 273 C.P.C.C. dispose que l'inscription en faux peut être faite «en tout état de cause», cette expression doit être combinée avec le début de l'article qui parle d'une inscription en faux faite «incidemment à une demande en instance»; aussi l'inscription en faux est irrecevable, si elle est faite, en vertu de cet article, après la clôture des plaidoiries. (1) (1) Cités dans l'arrêt: DALLOZ, Rép. t. XXIV, v° Faux incident §34; DALLOZ, Rép. Supp. t. VIII, v° Faux incident. §14; GARSONNET, Traité de Procédure, t. II, § 803; Cour d'appel mixte, 10 fév. 1904 (B.L.J. XVI, p. 132 et LANTZ, Jurisprudence mixte égyptienne, t. II, § 7212 bis). Cf. aussi Cour d'appel mixte, 17 juin 1908 (B.L.J. XX, p. 276).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 368
صفحة 366
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٦–٣٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا