حكم ص ٣٦٤–٣٦٦
رشوة — الاعفاء من العقوبة — شروطه
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٩ ابريل سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «٩٣» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
لم تبين المادة «٩٣» عقوبات الخاصة بالرشوة الوقت الذى يلزم أن يحصل فيه الاعتراف حتى يترتب عليه الاعفاء من العقوبة طبقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة فمتى كان الاعتراف صريحا ومطابقا للحقيقة تكون نتيجته الاعفاء من العقوبة اذا حصل فى أى وقت ما قبل صدور الحكم فى الموضوع
صور الصفحات ٣٦٤–٣٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

