شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٣٦٤–٣٦٦

رشوة — الاعفاء من العقوبة — شروطه

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٩ ابريل سنة ١٩١١
المواد
(المادة «٩٣» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

لم تبين المادة «٩٣» عقوبات الخاصة بالرشوة الوقت الذى يلزم أن يحصل فيه الاعتراف حتى يترتب عليه الاعفاء من العقوبة طبقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة فمتى كان الاعتراف صريحا ومطابقا للحقيقة تكون نتيجته الاعفاء من العقوبة اذا حصل فى أى وقت ما قبل صدور الحكم فى الموضوع

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 366
صفحة 364

صور الصفحات ٣٦٤–٣٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا