شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٣٦٠–٣٦٤

(١) تحسين الجرائم — أركان الجريمة | (٢) اجراآت فى المواد الجنائية — دفع خاص بتشكيل المحكمة — نظام عام | (٣) اجراآت فى المواد الجنائية — محكمة الجنايات — استبدال أحد القضاة — الاجراآت التى تتبع | (٤) اجراآت فى المواد الجنائية — دفع بعدم الاختصاص — نظام عام | (٥ و ٦) تطبيق القوانين — سريان قوانين الاختصاص على الوقائع السابقة على تاريخ العمل بها — الجنح التى تقع بواسطة الصحف

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١١ مارس سنة ١٩١١
المواد
(المادة «١٥٤» عقوبات وقانون نمرة ٢٧ سنة ١٩١٠ والمادة «٥» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

(١) يكفى لتوفر القصد الجنائى فى جريمة تحسين أمر من الامور التى تعد جناية أو جنحة بمقتضى القانون المنصوص عنها فى المادة «١٥٤» عقوبات أن ترتكب عمدا وليس من الواجب أن تكون نية المتهم دفع الناس الى ارتكاب الجرائم(١) (٢) يعتبر تشكيل المحكمة من المسائل المتعلقة بالنظام العام التى يجوز الدفع بها لأول مرة أمام محكمة النقض والابرام(٢) (٣) لا يلزم عند استبدال أحد أعضاء محكمة الجنايات بقاض آخر من قضاة محكمة الاستئناف أن يذكر بيان ذلك فى محضر الجلسة أو الحكم والا كان العمل باطلا (٤) الدفع بان القانون الخاص بالاختصاص لا يسرى على الجريمة الموجهة الى المتهم من الدفوع التى أساسها النظام العام (٥) يتعين اختصاص المحكمة بنظر دعوى مرفوعة أمامها بالقانون المعمول به وقت رفع هذه الدعوى اليها وليس بالقانون المعمول به وقت ارتكاب الجريمة وعلى ذلك فدعاوى الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر وترفع عنها الدعوى بعد العمل بقانون نمرة ٢٧ سنة ١٩١٠ تكون من اختصاص محاكم الجنايات لا محاكم الجنح ولو ارتكبت هذه الجرائم قبل العمل بالقانون المذكور(٣) (٦) نصت المادة «٥» عقوبات على أنه يعاقب على الجرائم (الا فى حالة ظهور قانون أصلح للمتهم) بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ولكن هذا النص خاص بتوقيع العقوبات فلا يتعدى الى مسائل الاجراآت [الحواشى المطبوعة أسفل الصفحة] (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام فى ١٢ نوفبر سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ١٦) الذى استشهد به وأيده هذا الحكم — (٢) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٣ مارس سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ١١٠) — (٣) راجع حكم محكمة النقض والابرام فى أول ابريل سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ٧٥) والتعليق الوارد على الملخص

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 364
صفحة 360

صور الصفحات ٣٦٠–٣٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا