حكم ص ٣٥٦–٣٥٧
(١) تبديد الاشياء المحجوز عليها ــ أركان الجريمة (٢) محكمة النقض والابرام ــ اختصاصها ــ القصد الجنائى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم أول ابريل سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «٢٩٦» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
( ١ ) اذا لم يقدم الحارس الاشياء المحجوز عليها للحضر وقت طلبها منــه لبيعها فلا يعتبر هــذا الفعل جريمة معاقبا عليها الا اذا اقترن بنية تبديد هذه الاشياء ( ٢ ) اذا أهملت محكمة الموضوع اثبات القصد الجنائى الذى هو أحد الاركان المكونة للجريمة وكانت الوقائع الثابتة بالحكم لا تمكن محكمة النقض والابرام من استنتاج وجوده وجب نقض الحكم لخطأ فى تطبيق القانون
صور الصفحات ٣٥٦–٣٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

