شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٣٣٦–٣٣٧

اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص ــ المحكمة الكائن فى دائرتها محل المدعى عليه ــ تعدد المدعى عليهم ــ بعضهم مدينون اصليون والبعض الآخر كفلاء

المحكمة
محكمة طنطا الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا
التاريخ
حكم رقيم ٢٥ مارس سنة ١٩١١
المواد
(المادة «٣٤» مرافعات)

المبادئ المستخلصة

نصت المادة « ٣٤ » مرافعــات على جواز تكليف المدعى عليهم بالحضور أمام المحكمة التى يكون فى دائرتها محل أحدهم ولكن محــل ذلك اذا لم تكن الدعوى مرفوعة على بعضهم بصفتهم مدينين اصليين وعلى البعض الآخر بصفتهم مدينين بوجه التبع وعلى ذلك لا يجوز للدائن الذى يريد الحصول على دينه المضمون بكفيل أن يكلف المدينين الاصليين بالحضور امام المحكمة التى يكون فى دائرتها محــل الكفيل

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF TANTA 25 MARCH 1911. M. Muhammad Sadik Sabbour Effendi (J.). ABD-EL-RAHMAN ABOU-EL-KHAIR v. ABOU-ZAID ALY AND ANOTHER Jurisdiction of Native Tribunals "inter se"—Court of domicile—Several defendants—Principal debtors and surety. (C.C.C.Pr. art. 34.) Art. 34 § 1 C.C.C.Pr., providing that several defendants shall be cited before the Court of the domicile of any one of them, does not apply as between defendants who are principal debtors and defendants whose liability is merely accessory, so that a creditor seeking to recover a debt which is guaranteed by a surety cannot cite the principal debtors before the Court of the domicile of the surety.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE TANTA 25 MARS 1911. M. Mohamed Sadik Sabbour Effendi (J.). ABD-EL-RAHMAN ABOU-EL-KHAIR contre ABOU-ZAID ALY ET AUTRE Compétence des tribunaux indigènes «inter se» — Tribunal du domicile — Plusieurs défendeurs — Débiteurs principaux et caution cités simultanément. (C.P.C.C. art. 34.) L'art. 34 § 1 C.P.C.C. qui dispose que plusieurs défendeurs seront cités devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, ne peut pas recevoir application dans le cas où des défendeurs en ordre principal et des défendeurs en ordre subsidiaire sont cités simultanément ; ainsi un créancier réclamant en justice une créance garantie par une caution, ne peut pas citer les débiteurs principaux devant le tribunal du domicile de la caution.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 337
صفحة 336
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٦–٣٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا