شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/قرار
قرار ص ٣٣٤–٣٣٦

تنفيذ على عقارات المدين ــ دعوى باستحقاق العقار أثناء اجراآت البيع ــ استئناف الحكم الصادر فيها ــ ميعاده

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — جلسة التحضير المنعقدة علنا بسراى المحكمة
التاريخ
قرار قاضى التحضير الرقيم ١٩ مارس سنة ١٩١١
المواد
(المادة «٦٠٠» مرافعات)

المبادئ المستخلصة

أوقفت اجراآت البيع بناء على رفع دعوى باستحقاق العقار المقصود بيعه ولكن أمر الايقاف لم يكن فى محــله حيث لم يودع مدعى الاستحقاق مبلغ الوديعــة المقرر فى المــادة «٥٩٧» مرافعات وحكم ابتــدائيا بعدم صحــة دعوى الاستحقاق فاستأنف المدعى هذا الحكم والمحكمة قررت : ــ إن ميعاد استئناف الحكم الصــادر فى الدعوى بالاستحقاق عشرة أيام طبقا للمــادة «٦٠٠» مرافعــات لانه بمــا أن اجراآت البيع أوقفت بالفــعل ولو كان أمر الايقاف غير صحيح فلا تزال دواعى الاستعجال التى بنيت عليها هذه المــادة موجودة (١) (١) راجع حكمى محكمة الاستئناف فى ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ثالثة عدد ١٣/١) وفى ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية سنة سادسة عدد ٣٣) وراجع عكس ذلك حكم محكمة الاستئناف فى ٣٠ مايو سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة عدد ٣٩)

Summary (English)

TRIBUNAL OF ZAGAZIG (Order of juge préparateur) 19 MARCH 1911. M. Zaky Barzy Effendi (J.). MOURSY ALY ABDIAH AND OTHERS v. AHMAD MUSTAFA ISA EFFENDI AND ANOTHER Execution on immovables—Incidental claim of revindication—Appeal—Time limit. (C.C.C.Pr. art. 680.) In expropriation proceedings the sale of the property had been stayed under art. 597 C.C.C.Pr. pending the issue of a claim of revindication, but the order for stay had been wrongly made, inasmuch as the deposit required by that article had not been made by the revindicant. The claim of revindication was dismissed in first instance and the revindicant appealed : Held, that the time for appeal from the judgment on the claim of revindication was ten days under art. 600 C.C.C.Pr., on the ground that the proceedings having in fact, although wrongly, been stayed, the considerations of urgency upon which that article was based were present in the case. (1) (1) Cf. App. 25 Dec. 1900 (O.B. III, No. 13. I) ; App. 24 Nov. 1904 (O.B. VI, No. 33) ; and contra to these two judgments App. 30 May 1906 (O.B. VIII, No. 39).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE ZAGAZIG 19 MARS 1911. M. Zaky Barzy Effendi (J.). MOURSY ALY ABDIAH ET AUTRES contre AHMED MOUSTAFA ISA EFFENDI ET AUTRE Exécution sur les immeubles — Demande incidente en revendication — Appel — Délai. (C.P.C.C. art. 600.) Dans une procédure d'expropriation la vente avait été suspendue en vertu de l'art. 597 C.P.C.C. sur une demande en revendication, mais le jugement de sursis avait été rendu à tort parce que le revendiquant n'avait pas fait le dépôt requis par le dit article. Le revendiquant fut débouté en 1re instance et il interjeta appel de ce jugement ; Il fut jugé : que le délai d'appel contre le jugement rendu sur la demande en revendication était de dix jours en vertu de l'art. 600 C.P.C.C., puisque, la procédure ayant été en fait, quoiqu'à tort, suspendue, les motifs d'urgence justifiant ce délai d'appel existaient en l'espèce. (1) (1) Cf. App. 25 déc. 1900 (B.O. III. N° 13. I): App. 21 nov. 1904 (B.O. VI, N° 33): et contrà à ces deux arrêts App. 30 mai 1906 (B.O. VIII. N° 39).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 336
صفحة 334
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٤–٣٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا