رهن انتفاع ــ ريع ــ حيازة
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٧ مارس سنة ١٩١١
- المواد
- (المواد «١٢٥» و ٥٤١ و ٥٤٥ و ٥٥٣» مدنى)
المبادئ المستخلصة
(١) ألغى الامر العالى الصادر فى ١٥ ابريل سنة ١٨٩١ صفة الاطيان الخراجية ولذلك أصبحت المادة «٥٥٣» مدنى الخاصــة بحق الغاروقة لغوا (١) . فاذا جعــل الدائن لنفســه حق الانتفاع بالعقار الذى وضعه مدينه تحت يده تامينا لدينه فهــذا الشرط مخالف لنص المــادة «٥٤٥/١» مدنى (الذى بمقتضاه لا يجوز للدائن المرتهن ان ينتفع بالرهن بدون مقابل) بالنسبة لمــا زاد من الريع عن الربح القانونى لمبلغ الدين . وأما ما ورد فى الفقرة الثانية من هذه المادة من انه يجب على الدائن أن يسعــى فى الاســتغلال من الرهن بحسب ما هو قابل له « الا اذا وجد شرط بخــلاف ذلك» فانه يرجع الى كيفية استغلال الدائن من الرهن فقط بدون اخلال بمــا ورد فى الفقرة الأولى من المــادة المذكورة (٢) (٢) نصت المــادة « ٥٤١ » مدنى على بطلان الرهن اذا رجع المرهون الى حيازة راهنه ولكن لا تنطبق هــذه المــادة الا فيما يختص بغير المتعــاقدين ويعتبر الرهن صحيحا بين المتعاقدين ولو رجع الشئ المرهون الى حيــازة راهنه بصفته مســتاجرا له من الدائن المرتهن ومع ذلك فمــا زاد من الاجرة فى هذه الحال عن مقــدار الربح القانونى يكون غير مستحق الاداء (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٢٧ ديسمبر سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ٤٠ والتعليق الوارد على الملخص) (٢) راجع حكم محكمة جرجا الجزئية فى ١٦ يوليه سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية سنة سادسة عدد ٤٦/٢)
صور الصفحات ٣٣٢–٣٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

