حكم ص ٣٢٩–٣٣٢
عقد ــ سبب غير مشروع ــ حقوق طرفى العقد ــ سلطة المحكمة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٨ ابريل سنة ١٩١١
المبادئ المستخلصة
اذا ظهر للمحكمة أن العقد باطل لعــدم مشروعيــة سببه وجب عليها أن لا تساعد أيا من طرفى العقد بل تترك الحالة على ما هى عليه بمعنى أنها لا تأمر بتنفيذ ما لم ينفذ ولا باعادة ما تنفذ من التعهد بمقتضى العقد . وعلى ذلك اذا كان هذا العقد الباطل عقد بيع وحصل تسليم جزء من الارض المبيعة بقى هذا الجزء مع المشترى ويبقى ما لم يسلم مع البائع (١) (١) راجع المادة « ١٣٧٦ » فقرة « ١٢١ » وما بعدها من تعليقات دالوز على القانون المدنى
صور الصفحات ٣٢٩–٣٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

