حكم ص ٣٢٧–٣٢٩
استئناف فى المواد المدنية — ميعاده — موت من حكم لصالحه ابتدائيا
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١١ ابريل سنة ١٩١١
- المواد
- (المادتان « ٣٥٣ و ٣٥٨ » مرافعات)
المبادئ المستخلصة
كان « زيد » طرفا فى دعوى حكم فيها لصالحه وأعلن الحكم لخصمه ثم مات قبل فوات مواعيد الاستئناف المقررة فى المادة « ٣٥٣ » مرافعات واستأنف الخصم هذا الحكم بعد مواعيد الاستئناف المذكورة واحتج بانه لم يكن ليعرف الورثة ولا محل اقامتهم وقال ان المادة «٣٥٨» مرافعات نصت على مواعيد الاستئناف فى حالة موت من صدر عليه الحكم ابتدائيا وان هذه المادة تنطبق على حالته بطريق القياس والمحكمة قررت : ـ أن مواعيد الاستئناف يجب أن تحتسب من يوم اعلان الحكم طبقا للمادة «٣٥٣» مرافعات وانه لو فرض جدلا واحتسب هذا الميعاد من اليوم الذى علم فيه المستانف بالورثة وبمحل اقامتهم فهذا لايجديه نفعا لان ميعاد الاستئناف يكون قد مضى أيضا
صور الصفحات ٣٢٧–٣٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

