شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٣٢٧–٣٢٩

استئناف فى المواد المدنية — ميعاده — موت من حكم لصالحه ابتدائيا

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١١ ابريل سنة ١٩١١
المواد
(المادتان « ٣٥٣ و ٣٥٨ » مرافعات)

المبادئ المستخلصة

كان « زيد » طرفا فى دعوى حكم فيها لصالحه وأعلن الحكم لخصمه ثم مات قبل فوات مواعيد الاستئناف المقررة فى المادة « ٣٥٣ » مرافعات واستأنف الخصم هذا الحكم بعد مواعيد الاستئناف المذكورة واحتج بانه لم يكن ليعرف الورثة ولا محل اقامتهم وقال ان المادة «٣٥٨» مرافعات نصت على مواعيد الاستئناف فى حالة موت من صدر عليه الحكم ابتدائيا وان هذه المادة تنطبق على حالته بطريق القياس والمحكمة قررت : ـ أن مواعيد الاستئناف يجب أن تحتسب من يوم اعلان الحكم طبقا للمادة «٣٥٣» مرافعات وانه لو فرض جدلا واحتسب هذا الميعاد من اليوم الذى علم فيه المستانف بالورثة وبمحل اقامتهم فهذا لايجديه نفعا لان ميعاد الاستئناف يكون قد مضى أيضا

Summary (English)

COURT OF APPEAL 11 APRIL 1911. MM. Hassan Galal Bey (Pres.) : Alston, Amos (JJ.). SALEH TADROS v. ANTOUN FALOUSH AND ANOTHER Appeal, Civil—Time limit—Death of party in whose favour judgment given in first instance. (C.C.C.Pr. arts. 353, 358.) A party to an action who had been successful in first instance died after having served the judgment and before the time for appeal under art. 353 C.C.C.Pr. had expired. Appeal was brought after the expiration of that time. The appellant pleaded that he had not known of the identity and domicile of the heirs of his deceased opponent, and asked that art. 358 C.C.C.Pr., which deals with the time for appeal in the case of the death of the party who has failed in first instance, should be applied by analogy ; Held, that the time for appeal could not be calculated in any other manner than under art. 353 C.C.C.Pr., and that even if the time for appeal might be deemed to run from the date when the appellant knew of the identity and domicile of the heirs, this would not avail him, as more than sixty days had passed since that date.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 11 AVRIL 1911. MM. Hassan Galal Bey (Prés.) : Alston. Amos (CC.). SALEH TADROS contre ANTOUN FALOUSH ET AUTRE Appel en matière civile — Délai — Mort de la partie ayant obtenu gain de cause en 1re instance. (C.P.C.C. art. 353 et 358.) Une partie ayant obtenu gain de cause en 1re instance mourut après avoir signifié le jugement et avant que le délai d'appel prévu à l'art. 353 C.P.C.C. ne fût écoulé. Appel fut interjeté contre ce jugement après l'expiration du délai susdit. L'appelant se prévalut de ce qu'il n'avait connu ni l'identité ni le domicile des héritiers de son adversaire décédé et il demanda que l'art. 358 C.P.C.C., qui traite de la durée du délai d'appel en cas de décès de la partie condamnée en 1re instance, lui fût appliqué par analogie ; Il fut jugé: que le délai d'appel ne pouvait être calculé que conformément à l'art. 353 C.P.C.C et que même si le délai d'appel pouvait être considéré comme devant courir de la date où l'appelant avait eu connaissance de l'identité et du domicile des héritiers, cela ne lui profiterait en rien, puisque plus de soixante jours s'étaient écoulés depuis cette date.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 329
صفحة 327
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٧–٣٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا