شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٣٢٤–٣٢٧

أخذ شئ بغير استحقاق — دفع غلط — شروطه

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٨ فبراير سنة ١٩١١
المواد
(المادة « ١٤٨ » مدنى)

المبادئ المستخلصة

تنازل « زيد » أحد المستحقين فى وقف لدائنه « بكر » عن مقدار معين من استحقاقه فى الوقف يقوم بدفعه اليه ناظر الوقف « عمرو » فى اوقات معينة وبعد ان دفع « عمرو » عدة دفع لـ « بكر » مات « زيد » ومع ذلك استمر « عمرو » على الدفع لمدة تزيد على ثلاث سنين فرفع ورثة « زيد » دعوى على « عمرو » وحكمت لهم المحكمة برد جميع مادفع الى « بكر » بعد وفاة مورثهم بانية حكمها على أن الاتفاق الحاصل بين «زيد وبكر» لايتعدى مايستحقه «زيد» من ريع الوقف أثناء حياته فرفع « عمرو » الدعوى الحالية على «بكر» طالبا رد مادفعه اليه بعد وفاة «زيد» والمحكمة قررت : ـ أن اعتقاد « عمرو » انه ملزم بالدفع بصفته ناظرا للوقف واعتقاده مصادقة ورثة «زيد» على الدفع لايمكن اعتبارهما أساسا لاعتباره انه دفع الدين « غلطا » بالمعنى المقصود من المادة « ١٤٨ » مدنى وانه لايمكن بناء على ذلك أن يحكم له برد مادفعه الى « بكر » (١) (١) قد أيد هذا الحكم حكم محكمة الاسكندرية الابتدائية الصادر فى ١١ يوليه سنة ١٩١٠ من حضرات على ثاقب بك (رئيس) وحامد رئوان افندى والسيد فودة افندى القاضيين (المنشور بصحيفة ١٥٧) وقد استشهد هذا الحكم بدالوز نمرة ٥٥١٥ تعهدات

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 327
صفحة 324

صور الصفحات ٣٢٤–٣٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا