أخذ شئ بغير استحقاق — دفع غلط — شروطه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ فبراير سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة « ١٤٨ » مدنى)
المبادئ المستخلصة
تنازل « زيد » أحد المستحقين فى وقف لدائنه « بكر » عن مقدار معين من استحقاقه فى الوقف يقوم بدفعه اليه ناظر الوقف « عمرو » فى اوقات معينة وبعد ان دفع « عمرو » عدة دفع لـ « بكر » مات « زيد » ومع ذلك استمر « عمرو » على الدفع لمدة تزيد على ثلاث سنين فرفع ورثة « زيد » دعوى على « عمرو » وحكمت لهم المحكمة برد جميع مادفع الى « بكر » بعد وفاة مورثهم بانية حكمها على أن الاتفاق الحاصل بين «زيد وبكر» لايتعدى مايستحقه «زيد» من ريع الوقف أثناء حياته فرفع « عمرو » الدعوى الحالية على «بكر» طالبا رد مادفعه اليه بعد وفاة «زيد» والمحكمة قررت : ـ أن اعتقاد « عمرو » انه ملزم بالدفع بصفته ناظرا للوقف واعتقاده مصادقة ورثة «زيد» على الدفع لايمكن اعتبارهما أساسا لاعتباره انه دفع الدين « غلطا » بالمعنى المقصود من المادة « ١٤٨ » مدنى وانه لايمكن بناء على ذلك أن يحكم له برد مادفعه الى « بكر » (١) (١) قد أيد هذا الحكم حكم محكمة الاسكندرية الابتدائية الصادر فى ١١ يوليه سنة ١٩١٠ من حضرات على ثاقب بك (رئيس) وحامد رئوان افندى والسيد فودة افندى القاضيين (المنشور بصحيفة ١٥٧) وقد استشهد هذا الحكم بدالوز نمرة ٥٥١٥ تعهدات
صور الصفحات ٣٢٤–٣٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

