شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٣٢٢–٣٢٤

بيع — وصية — الفرق بين العقدين

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٣ فبراير سنة ١٩١١

المبادئ المستخلصة

تعاقد والد مع أبنائه بمقتضى عقد مسجل على أنه باع لهم أملاكه المبينة بالعقد وسلمها اليهم وقبض ثمنها وأن لهم كامل حقوق التصرف فيها وأن ينقل تكليفها لاسمهم ويدفعوا ماهو مقرر عليها من الضرائب. وتعاقد معهم أيضا بمقتضى عقد آخر مسجل تحرر فى نفس اليوم الذى تحرر فيه العقد الاول على أنه ليس لهم مادام والدهم على قيد الحياة حق التصرف فى هذه الأملاك بالبيع أو الرهن أو الاجارة أو الوقف وأن جميع الريع يكون تحت تصرف والدهم مادامواـ معه فى معيشة واحدة وأنه اذا اختصوا بزراعة الارض لأنفسهم أو حصل تفريق بينهم وبين والدهم فى المعيشة كانوا ملزمين بدفع مبلغ معين لوالدهم فى كل سنة مادام حيا والمحكمة قررت : ـ أن العقد الاول يعتبر عقد بيع والثانى يعتبر تنازلا عن حق الانتفاع أو ترتيب ايراد مقيد بمدة الحياة وأن العقدين لا يمكن اعتبارهما وصية لأن الوصية فضلا عن كونها دائما بلا مقابل فانه يشترط فيها أن تبقى الملكية مع الموصى حتى الوفاة وهنا قد انتقلت الملكية الى أولاده بقطع النظر عن القيود التى قيد بها حقهم فى الانتفاع بالأعيان (١) (١) راجع حكم استئناف محكمة طنطا الابتدائية فى ٧ ديسمبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ٤٥) وحكم استئناف محكمة الزقازيق الابتدائية فى ١٦ ديسمبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ٤٧)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 324
صفحة 322

صور الصفحات ٣٢٢–٣٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا