بيع — وصية — الفرق بين العقدين
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٣ فبراير سنة ١٩١١
المبادئ المستخلصة
تعاقد والد مع أبنائه بمقتضى عقد مسجل على أنه باع لهم أملاكه المبينة بالعقد وسلمها اليهم وقبض ثمنها وأن لهم كامل حقوق التصرف فيها وأن ينقل تكليفها لاسمهم ويدفعوا ماهو مقرر عليها من الضرائب. وتعاقد معهم أيضا بمقتضى عقد آخر مسجل تحرر فى نفس اليوم الذى تحرر فيه العقد الاول على أنه ليس لهم مادام والدهم على قيد الحياة حق التصرف فى هذه الأملاك بالبيع أو الرهن أو الاجارة أو الوقف وأن جميع الريع يكون تحت تصرف والدهم مادامواـ معه فى معيشة واحدة وأنه اذا اختصوا بزراعة الارض لأنفسهم أو حصل تفريق بينهم وبين والدهم فى المعيشة كانوا ملزمين بدفع مبلغ معين لوالدهم فى كل سنة مادام حيا والمحكمة قررت : ـ أن العقد الاول يعتبر عقد بيع والثانى يعتبر تنازلا عن حق الانتفاع أو ترتيب ايراد مقيد بمدة الحياة وأن العقدين لا يمكن اعتبارهما وصية لأن الوصية فضلا عن كونها دائما بلا مقابل فانه يشترط فيها أن تبقى الملكية مع الموصى حتى الوفاة وهنا قد انتقلت الملكية الى أولاده بقطع النظر عن القيود التى قيد بها حقهم فى الانتفاع بالأعيان (١) (١) راجع حكم استئناف محكمة طنطا الابتدائية فى ٧ ديسمبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ٤٥) وحكم استئناف محكمة الزقازيق الابتدائية فى ١٦ ديسمبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ٤٧)
صور الصفحات ٣٢٢–٣٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

