شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٣٢٠–٣٢٢

جمارك — قرار اللجنة الجمركية — قوته فى الاثبات — سلطة المحكمة بالنسبة لاجراء تحقيقات جديدة

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٥ فبراير سنة ١٩١١
المواد
(المادة «٣٣» من لائحة الجمارك الصادرة فى ١٢ ابريل سنة ١٨٨٤)

المبادئ المستخلصة

نصت المادة «٣٣» من لائحة الجمارك على أن قرارات اللجنة الجمركية تعتبر صحيحة الى أن تقام الدعوى بتزوير الايضاحات المندرجة بها ومعنى ذلك أنه اذا كانت هذه الايضاحات عبارة عن شهادة الشهود فتعتبر أنها نقلت بنصها نقلا صحيحا مالم يحصل الطعن فيها بالتزوير لا أنها تعتبر فى حد ذاتها صحيحة وينتج عن ذلك أن التحقيق الذى تجريه اللجنة بالنسبة لبعض الوقائع لايمنع المحكمة التى تفصل فى المعارضة المرفوعة لها عن قرار اللجنة من اجراء تحقيق آخر بالنسبة لهذه الوقائع طالما أنه لم يطعن فى قرارها بالتزوير

Summary (English)

COURT OF APPEAL 15 FEBRUARY 1911. MM. Bond (Pres.) ; Muhammad Mohrez Bey, Soudan (JJ.). CUSTOMS ADMINISTRATION v. MAHMOUD SHAABAN AND OTHERS Customs—Probative value of decisions of Commission— Power of Court to order new enquiry. (Customs Regulations of 2 April 1884, art. 33.) The provision of art. 33 of the Customs Regulations that the decisions of the Commission are proof of the statements they contain until improbation, means, as regards statements consisting of the depositions of witnesses, that the depositions are, until improbation, considered to have been accurately taken down and not that they are considered to be true. It follows that the holding of an enquiry into certain facts by the Commission does not prevent the Court before which the decision of the Commission is attacked from ordering, in the absence of improbation, a further enquiry into those facts.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 15 FÉVRIER 1911. MM. Bond (Prés.): Mohamed Mehrez Bey, Soudan (CC.) ADMINISTRATION DES DOUANES contre MAHMOUD CHAABAN ET AUTRES Douanes — Force probante des décisions de la Commission — Pouvoirs du tribunal d'ordonner une nouvelle enquête. (Règlement douanier du 2 avril 1884, art. 33.) La disposition de l'art. 33 du Règlement douanier, d'après laquelle les décisions de la Commission douanière font foi jusqu'à inscription de faux des énonciations qui y sont contenues, veut dire, si ces énonciations consistent en des dépositions de témoins, que ces dépositions sont, jusqu'à inscription de faux, considérées comme ayant été exactement reproduites et non pas qu'elles sont considérées comme vraies. Il en résulte que le tribunal devant lequel une décision de la Commission est attaquée peut, nonobstant l'enquête à laquelle il a été procédé sur certains faits par les soins de la Commission, ordonner, en l'absence d'inscription de faux, une nouvelle enquête portant sur les mêmes faits.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 322
صفحة 320
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٠–٣٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا