حكم ص ٣٢٠–٣٢٢
جمارك — قرار اللجنة الجمركية — قوته فى الاثبات — سلطة المحكمة بالنسبة لاجراء تحقيقات جديدة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ فبراير سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «٣٣» من لائحة الجمارك الصادرة فى ١٢ ابريل سنة ١٨٨٤)
المبادئ المستخلصة
نصت المادة «٣٣» من لائحة الجمارك على أن قرارات اللجنة الجمركية تعتبر صحيحة الى أن تقام الدعوى بتزوير الايضاحات المندرجة بها ومعنى ذلك أنه اذا كانت هذه الايضاحات عبارة عن شهادة الشهود فتعتبر أنها نقلت بنصها نقلا صحيحا مالم يحصل الطعن فيها بالتزوير لا أنها تعتبر فى حد ذاتها صحيحة وينتج عن ذلك أن التحقيق الذى تجريه اللجنة بالنسبة لبعض الوقائع لايمنع المحكمة التى تفصل فى المعارضة المرفوعة لها عن قرار اللجنة من اجراء تحقيق آخر بالنسبة لهذه الوقائع طالما أنه لم يطعن فى قرارها بالتزوير
صور الصفحات ٣٢٠–٣٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

