شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٣١٨–٣٢٠

وقف — تقادم الدعوى — اعتراف المدعى عليه بدعوى المدعى

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٩ يناير سنة ١٩١١

المبادئ المستخلصة

تقبل دعوى ناظر الوقف بطلب تسليمه أرضا يدعى أنها ملك الوقف بقطع النظر عن مضى الثلاثة والثلاثين سنة المقررة لتقادم دعاوى الوقف بمقتضى أحكام الشريعة الاسلامية الغراء طالما أن المدعى عليه يعترف فى مرافعته بان الارض وقف وذلك لأن الشريعة الاسلامية الغراء لم تمنع سماع الدعوى بعد مضى المدة المحددة الا عند انكار المدعى عليه دعوى المدعى (١) (١) راجع المادتين « ٥٨٧ و ٥٨٩ » من كتاب « الوقف » تأليف قدرى باشا

Summary (English)

COURT OF APPEAL 29 JANUARY 1911. MM. Muhammad Sidky Bey (Pres.); Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Caloyanni (JJ.). S. B. AMBA KYROLLOS v. ZAKY SAAD ABOU-TAKLAH EFFENDI Wakf—Prescription —Admission of claim of plaintiff. An action brought by the nazir of a wakf claiming delivery of land which he alleges belongs to the wakf, is admissible, notwithstanding the lapse of 33 years, being the period prescribed by Muhammedan Law for the prescription of actions in matters of wakf, if the defendant has admitted in the course of the action that the land belongs to the wakf, since actions are only prescribed under Muhammedan Law when the defendant denies the claim of the plaintiff. (1) (1) Cf. KADRI PASHA. Du Wakf, §§ 587, 589.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 29 JANVIER 1911. MM. Mohamed Sidky Bey (Prés.); Mohamed Tewfik Rifaat Bey. Caloyanni (CC.). S.B. AMBA KYROLLOS contre ZAKY SAAD ABOU-TAKIAH EFFENDI Wakf — Prescription — Reconnaissance des prétentions du demandeur. La demande intentée par le nazir d'un wakf en délivrance de terrains qu'il prétend appartenir au wakf, est recevable après l'expiration du délai de 33 ans fixé en droit musulman pour la prescription des actions en matière de wakfs, lorsque le défendeur a, au cours de l'action, reconnu que les terrains font partie du wakf, puisque les actions ne sont prescrites en droit musulman que lorsque le défendeur nie les prétentions du demandeur. (1) (1) Cf. KADRI PACHA. Du Wakf, §§ 587. 589.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 320
صفحة 318
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٨–٣٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا