حكم ص ٣١٨–٣٢٠
وقف — تقادم الدعوى — اعتراف المدعى عليه بدعوى المدعى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٩ يناير سنة ١٩١١
المبادئ المستخلصة
تقبل دعوى ناظر الوقف بطلب تسليمه أرضا يدعى أنها ملك الوقف بقطع النظر عن مضى الثلاثة والثلاثين سنة المقررة لتقادم دعاوى الوقف بمقتضى أحكام الشريعة الاسلامية الغراء طالما أن المدعى عليه يعترف فى مرافعته بان الارض وقف وذلك لأن الشريعة الاسلامية الغراء لم تمنع سماع الدعوى بعد مضى المدة المحددة الا عند انكار المدعى عليه دعوى المدعى (١) (١) راجع المادتين « ٥٨٧ و ٥٨٩ » من كتاب « الوقف » تأليف قدرى باشا
صور الصفحات ٣١٨–٣٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

