شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٣١٨–٣٢٠

وقف — تقادم الدعوى — اعتراف المدعى عليه بدعوى المدعى

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٩ يناير سنة ١٩١١

المبادئ المستخلصة

تقبل دعوى ناظر الوقف بطلب تسليمه أرضا يدعى أنها ملك الوقف بقطع النظر عن مضى الثلاثة والثلاثين سنة المقررة لتقادم دعاوى الوقف بمقتضى أحكام الشريعة الاسلامية الغراء طالما أن المدعى عليه يعترف فى مرافعته بان الارض وقف وذلك لأن الشريعة الاسلامية الغراء لم تمنع سماع الدعوى بعد مضى المدة المحددة الا عند انكار المدعى عليه دعوى المدعى (١) (١) راجع المادتين « ٥٨٧ و ٥٨٩ » من كتاب « الوقف » تأليف قدرى باشا

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 320
صفحة 318

صور الصفحات ٣١٨–٣٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا