حكم ص ٣١٧–٣١٨
اعلان الاوراق — مندوب محضر — بطلان
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ ديسمبر سنة ١٩١٠
- المواد
- (المادتان «١٣» و «٢٢» مرافعات)
المبادئ المستخلصة
الاعلان الحاصل بواسطة مندوب محضر باطل طبقا للمادة «٢٢» مرافعات اذا لم يوقع على الصورة شاهدان عملا بالمادة «١٣» مرافعات (١) (١) حكم محكمة مصر الابتدائية فى ١٠ يناير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ٤٨) وحكم استئناف محكمة مصر الابتدائية فى ٩ اكتوبر سنة ١٨٩٤ (القضاء سنة ثانية صحيفة ٩٣) وحكم محكمة الاستئناف المختلطة فى ١٧ نوفبر سنة ١٨٨٠ (المجموعة الرسمية للمحاكم المختلطة سنة سادسة صحيفة ٥)
صور الصفحات ٣١٧–٣١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

