شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٣١٦–٣١٧

نقض — زوال البطلان فى الاجراآت بسكوت طرفى الخصوم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٢ ابريل سنة ١٩١١
المواد
(المادة «٢٢٩» جنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا حصل أمام المحكمة الاستئنافية قبل المرافعة بطلان فى الاجراآت كما لو لم يحلف الشهود اليمين القانونية ولم يعترض عليه فلا يمكن أن يتمسك به فيما بعد أمام محكمة النقض والابرام (١) (١) راجع الفقرة «١٥٣» من كتاب «النقض» تأليف دوهلتس والفقرة «٩٢٠» من الجزء الثانى من كتاب جرانمولان على قانون تحقيق الجنايات الاهلى

Summary (English)

COURT OF CASSATION 22 APRIL 1911. MM. Bond (Pres.): Ahmad Zewar Bey, Muhammad Safwat Bey, Muhammad Mahfouz Bey, Soudan (JJ.); Muhammad Tewfik Nessim Bey (State Rep.). AHMAD EL-SAWY EL-SHAZLY v. STATE REPRESENTATIVE Cassation—Nullity of procedure covered by silence of party. (C.Cr.Pr. art. 229.) A nullity of procedure, such as a nullity concerning the oath of a witness, which has taken place at the hearing on appeal and before the parties have addressed the Court, and to which no objection has been taken, cannot, subsequently, be relied upon before the Court of Cassation. (1) (1) Cf. DE HULTS, Du Pourvoi en Cassation, § 153; GRAND MOULIN, Procédure Pénale Egyptienne, Vol. II, § 920.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 22 AVRIL 1911. MM. Bond (Prés.); Ahmed Zewar Bey, Mohamed Safwat Bey, Mohamed Mahfouz Bey, Soudan (CC.); Mohamed Tewfik Nessim Bey (M.P.). AHMED EL-SAWY EL-CHAZLY contre MINISTÈRE PUBLIC Cassation — Nullité de procédure couverte par le silence de la partie. (C.I.C. art. 229.) Une nullité de procédure, telle qu'une nullité concernant le serment d'un témoin, commise à l'audience d'appel avant les plaidoiries et à laquelle aucune objection n'a été faite, ne peut, plus tard, être invoquée devant la Cour de cassation. (1) (1) Cf. DE HULTS. Du Pourvoi en Cassation, § 153: GRAND-MOULIN. Procédure Pénale Egyptienne. Tome II, § 920.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 317
صفحة 316
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٦–٣١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا