حكم ص ٣١٦–٣١٧
نقض — زوال البطلان فى الاجراآت بسكوت طرفى الخصوم
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ ابريل سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «٢٢٩» جنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا حصل أمام المحكمة الاستئنافية قبل المرافعة بطلان فى الاجراآت كما لو لم يحلف الشهود اليمين القانونية ولم يعترض عليه فلا يمكن أن يتمسك به فيما بعد أمام محكمة النقض والابرام (١) (١) راجع الفقرة «١٥٣» من كتاب «النقض» تأليف دوهلتس والفقرة «٩٢٠» من الجزء الثانى من كتاب جرانمولان على قانون تحقيق الجنايات الاهلى
صور الصفحات ٣١٦–٣١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

