شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٣١٦–٣١٧

نقض — زوال البطلان فى الاجراآت بسكوت طرفى الخصوم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٢ ابريل سنة ١٩١١
المواد
(المادة «٢٢٩» جنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا حصل أمام المحكمة الاستئنافية قبل المرافعة بطلان فى الاجراآت كما لو لم يحلف الشهود اليمين القانونية ولم يعترض عليه فلا يمكن أن يتمسك به فيما بعد أمام محكمة النقض والابرام (١) (١) راجع الفقرة «١٥٣» من كتاب «النقض» تأليف دوهلتس والفقرة «٩٢٠» من الجزء الثانى من كتاب جرانمولان على قانون تحقيق الجنايات الاهلى

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 317
صفحة 316

صور الصفحات ٣١٦–٣١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا