حكم ص ٣١٤–٣١٦
نصب واحتيال — بيع الشئ مرتين — أركان الجريمة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ ابريل سنة ١٩١١
- المواد
- ( المادة «٢٩٣» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
يكفى لتكوين جريمة التصرف فى مال ثابت أو منقول غير مملوك للمتهم وليس له حق التصرف فيه المنصوص عنها فى المادة « ٢٩٣/٣ » عقوبات أن يثبت القصد الجنائى بدون حاجة الى اثبات استعمال « طرق احتيالية » بالمعنى المقصود فى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة
صور الصفحات ٣١٤–٣١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

