شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٣١٤–٣١٦

نصب واحتيال — بيع الشئ مرتين — أركان الجريمة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٢ ابريل سنة ١٩١١
المواد
( المادة «٢٩٣» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

يكفى لتكوين جريمة التصرف فى مال ثابت أو منقول غير مملوك للمتهم وليس له حق التصرف فيه المنصوص عنها فى المادة « ٢٩٣/٣ » عقوبات أن يثبت القصد الجنائى بدون حاجة الى اثبات استعمال « طرق احتيالية » بالمعنى المقصود فى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة

Summary (English)

COURT OF CASSATION 22 APRIL 1911. MM. Bond (Pres.) : Ahmad Zewar Bey, Muhammad Safwat Bey, Muhammad Mahfouz Bey, Soudan (JJ.) : Muhammad Tewfik Nessim Bey (State Rep.). MUHAMMAD MUHAMMAD ABOU FARA v. STATE REPRESENTATIVE Obtaining by false pretences—Double sale of property— Elements of offence. (P.C. art. 293.) The offence under art. 293 § 3 P.C. of disposing of property of which the accused was not owner and over which he had no power of disposition is constituted upon proof of criminal intention, without it being necessary to establish that any " fraudulent device " had been used within the meaning of § 2 of the article.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 22 AVRIL 1911. MM. Bond (Prés.); Ahmed Zewar Bey, Mohamed Safwat Bey, Mohamed Mahfouz Bey, Soudan (CC.); Mohamed Tewfik Nessim Bey (M.P.). MOHAMED MOHAMED ABOU-FARA contre MINISTÈRE PUBLIC Escroquerie — Deux ventes du même bien — Éléments de l'infraction. (C.P. art. 293.) L'infraction d'escroquerie visée dans l'article 293 § 3 C.P. d'avoir disposé de biens dont on n'avait ni la propriété ni un pouvoir de disposition, existe s'il y a eu intention criminelle et sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'il a été fait usage de «manœuvres frauduleuses» aux termes du § 2 du même article.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 316
صفحة 314
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٤–٣١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا