نقض — اجراآت — أسباب النقض — تقديمها من أخ المتهم
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٨ ابريل سنة ١٩١١
- المواد
- ( المادة «٢٣١» جنايات )
المبادئ المستخلصة
قدم المتهم تقرير الطعن بطريق النقض والابرام وقدم أخوه أوجه النقض ولم يثبت أن أخاه وكيل عنه فى تقديمها ومحكمة النقض والابرام قررت بانه لايمكن اعتبار صدور هذه الأوجه من المتهم وانه لذلك يكون النقض غير مقبول (١) (١) راجع حكم محكمة الزقازيق الابتدائية فى ٢ فبراير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ٢٧) وحكم محكمة النقض والابرام فى ٢٦ يونيه سنة ١٨٩٤ (القضاء سنة ثانية صحيفة ١٦٢) وحكم محكمة الاستئناف فى ١٢ ديسمبر سنة ١٨٩٤ (القضاء سنة ثانية صحيفة ١٦٦) وحكم محكمة النقض والابرام فى ٦ يناير سنة ١٨٩٥ (القضاء سنة ثانية صحيفة ١٦٥ والتعليق الوارد على المخمص) وحكم محكمة النقض والابرام فى ٦ يناير سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة سابعة عدد ٣٧) وحكم استئناف محكمة الاسكندرية الابتدائية فى ٤ ابريل سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة سابعة عدد ١٠٢)
صور الصفحات ٣١٣–٣١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

