حكم ص ٣١٢–٣١٣
سريان قوانين المرافعات على الوقائع السابقة على تاريخ العمل بها — اختصاص — الجنح التى تقع بواسطة الصحف
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم أول ابريل سنة ١٩١١
- المواد
- ( قانون نمرة ٢٧ سنة ١٩١٠ )
المبادئ المستخلصة
يتعين اختصاص المحكمة بنظر دعوى مرفوعة أمامها بالقانون المعمول به وقت رفع هذه الدعوى اليها وليس بالقانون المعمول به وقت ارتكاب الجريمة وعلى ذلك فدعاوى الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر وترفع عنها الدعوى بعد العمل بقانون نمرة ٢٧ سنة ١٩١٠ تكون من اختصاص محاكم الجنايات لا محاكم الجنح ولو ارتكبت هذه الجرائم قبل العمل بالقانون المذكور (١) (١) راجع حكم استئناف محكمة مصر الابتدائية فى ٢٩ سبتمبر سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ٧) وحكم محكمة النقض والابرام فى ٤ يناير سنة ١٨٩٦ (القضاء سنة ثالثة صحيفة ١٦٥) وحكم محكمة الاستئناف فى ١٢ أغسطس سنة ١٨٩٥ (القضاء سنة ثالثة صحيفة ١٦٩ والتعليق الوارد على المخمص)
صور الصفحات ٣١٢–٣١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

