حكم ص ٢٩٨–٣١٢
اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص — تعدد المدعى عليهم — المحكمة التابع لدائرتها محل اقامة المدعى عليه
- المحكمة
- محكمة عابدين الجزئية — بجلستها المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ أكتوبر سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المادة «١/٣٤» مرافعات )
المبادئ المستخلصة
اذا تعدد المدعى عليهم جاز تكليفهم بالحضور أمام المحكمة التى يكون فى دائرتها محل أحدهم ولا يتعدى هذا النص الى حالة مايتفق بعض المدعى عليهم مع المدعى على قبول تكليفهم بالحضور أمام محكمة غيرالمحكمة التى يكون فى دائرتها محل أى واحد منهم
صور الصفحات ٢٩٨–٣١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

