شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢٩٨–٣٠٠

اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص — تعدد المدعى عليهم — المحكمة التابع لدائرتها محل اقامة المدعى عليه

المحكمة
محكمة عابدين الجزئية — بجلستها المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٥ أكتوبر سنة ١٩١٠
المواد
( المادة «١/٣٤» مرافعات )

المبادئ المستخلصة

اذا تعدد المدعى عليهم جاز تكليفهم بالحضور أمام المحكمة التى يكون فى دائرتها محل أحدهم ولا يتعدى هذا النص الى حالة مايتفق بعض المدعى عليهم مع المدعى على قبول تكليفهم بالحضور أمام محكمة غيرالمحكمة التى يكون فى دائرتها محل أى واحد منهم

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF ABDIN 15 OCTOBER 1910. M. Ahmad Abd-el-Razik Bey (J.). IBRAHIM RIFAAT BEY v. MUSTAFA MAHER PASHA AND OTHERS Jurisdiction of Native Tribunals "inter se"—Several defendants—Court of domicile. (C.C.C.Pr. art. 34 § 1.) Where there are several defendants, the Court of the domicile of any one of them is competent under art. 34 § 1 C.C.C.Pr.; but this provision does not extend to the case where certain of the defendants have agreed with the plaintiff that some other Court, which is not the Court of the domicile of any of the defendants, shall be competent.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE D'ABDINE 15 OCTOBRE 1910. M. Ahmed Abd-el-Razik Bey (J.). IBRAHIM RIFAAT BEY contre MOUSTAFA MAHER PACHA ET AUTRES Compétence des tribunaux indigènes « inter se » — Plusieurs défendeurs—Tribunal du domicile. (C.P.C.C. art. 34 § 1.) S'il y a plusieurs défendeurs le tribunal du domicile de l'un d'eux est compétent en vertu de l'art. 34 § 1 C.P.C.C. ; mais on ne peut en déduire que quelques-uns des défendeurs puissent par convention avec le demandeur rendre compétent un tribunal autre que celui du domicile de l'un des défendeurs.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 300
صفحة 298
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٨–٣٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا