حكم ص ٢٩٧–٢٩٨
حكم غيابى ــ بطلانه ــ مفعول قبوله
- المحكمة
- محكمة منيا القمح (محكمة منيا القمح الجزئية) — الجلسة المدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٢ سبتمبر سنة ١٩١٠
- المواد
- (المادة «٣٤٤» مرافعات)
المبادئ المستخلصة
قبول الحكم الغيابى يجعله غير قابل للبطلان المنصوص عنه فى المادة «٣٤٤» مرافعات
صور الصفحات ٢٩٧–٢٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

