شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/قرار
قرار ص ٢٩٥–٢٩٧

الاستئناف فى المواد المدنية ــ دعوى شخصية ــ دعوى بطلب رد الثمن

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية (محكمة مصر الابتدائية الأهلية) — جلسة التحضير المنعقدة بمركز المحكمة بهيئة استئنافية
التاريخ
قرار ــ قاضى التحضير رقيم ١٤ أغسطس سنة ١٩١٠
المواد
(المادة «٣٤٥» مرافعات والمادة «٣٠٤» مدنى)

المبادئ المستخلصة

تعتبر من الدعاوى الشخصية الدعوى المرفوعة من المشترى على بائعه بطلب رد الثمن طبقا للمادة «٣٠٤» مدنى الخاصة بضمان البائع لسلامة ملكية المبيع (١) (١) راجع جرسونية فى المرافعات (طبعة ثانية جزء أول فقرة ٣٢٠) ودالوز جزء ثالث (دعوى) فقرة ٨٦ وما بعدها

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 297
صفحة 295

صور الصفحات ٢٩٥–٢٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا