قرار ص ٢٩٥–٢٩٧
الاستئناف فى المواد المدنية ــ دعوى شخصية ــ دعوى بطلب رد الثمن
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية (محكمة مصر الابتدائية الأهلية) — جلسة التحضير المنعقدة بمركز المحكمة بهيئة استئنافية
- التاريخ
- قرار ــ قاضى التحضير رقيم ١٤ أغسطس سنة ١٩١٠
- المواد
- (المادة «٣٤٥» مرافعات والمادة «٣٠٤» مدنى)
المبادئ المستخلصة
تعتبر من الدعاوى الشخصية الدعوى المرفوعة من المشترى على بائعه بطلب رد الثمن طبقا للمادة «٣٠٤» مدنى الخاصة بضمان البائع لسلامة ملكية المبيع (١) (١) راجع جرسونية فى المرافعات (طبعة ثانية جزء أول فقرة ٣٢٠) ودالوز جزء ثالث (دعوى) فقرة ٨٦ وما بعدها
صور الصفحات ٢٩٥–٢٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

