حكم ص ٢٩٣–٢٩٥
(١) المعاش ــ ميعاد رفع دعوى التظلم منه (٢) المعاش ــ التقويم الذى تحتسب بمقتضاه مدته
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ فبراير سنة ١٩١١
- المواد
- ((١) المادة الاولى من الامر العالى الصادر فى ١٢ يوليه سنة ١٨٨٨ (٢) الامر العالى الصادر فى ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٥٤)
المبادئ المستخلصة
(١) تقبل دعوى طلب تعديل المعاش المرفوعة بعد مضى الميعاد المقرر فى الفقرة الثانية من المادة الاولى من الامر العالى الصادر فى ١٢ يوليه سنة ١٨٨٨ أى بعد مضى أربعة أشهر من استلام السركى اذا تظلم المدعى من معاشه اثناء هذه المدة طبقا للفقرة الاولى من المادة المذكورة (٢) يحتسب سن أولاد من يتوفون من الموظفين وهم على قانون معاشات الخديو سعيد باشا على مقتضى التقويم الهجرى
صور الصفحات ٢٩٣–٢٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

