حكم ص ٢٩١–٢٩٣
وضع اليد ــ الريع ــ مفعول الدعوى باستحقاق العقار
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢١ فبراير سنة ١٩١١
المبادئ المستخلصة
يكون لمن كان واضعا يده بحسن نية على عقار حق الاستيلاء على ريعه انما يلزم واضع اليد فى جميع الاحوال برد الريع من يوم رفع دعوى باستحقاق العقار عليه اذا حكم عليه فيها
صور الصفحات ٢٩١–٢٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

