شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢٩١–٢٩٣

وضع اليد ــ الريع ــ مفعول الدعوى باستحقاق العقار

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢١ فبراير سنة ١٩١١

المبادئ المستخلصة

يكون لمن كان واضعا يده بحسن نية على عقار حق الاستيلاء على ريعه انما يلزم واضع اليد فى جميع الاحوال برد الريع من يوم رفع دعوى باستحقاق العقار عليه اذا حكم عليه فيها

Summary (English)

COURT OF APPEAL 21 FEBRUARY 1911. MM. Hassan Galal Bey (Pres.); Alston, Amos (JJ.). IBRAHIM MIKHAIL EFFENDI AND OTHERS v. IBRAHIM HASSAN GAD AND OTHERS Possession—Fruits—Action of revindication—Effect. The fruits of property belong to the possessor in good faith, but the possessor must in every case account for the fruits which have accrued during the pendency of an action of revindication successfully brought against him.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 21 FÉVRIER 1911. MM. Hassan Galal Bey (Prés.) ; Alston, Amos (CC.). IBRAHIM MIKHAIL EFFENDI ET AUTRES contre IBRAHIM HASSAN GAD ET AUTRES Possession—Fruits—Effet d'une action en revendication. Le possesseur de bonne foi fait les fruits siens, mais tout possesseur doit restituer les fruits perçus dans le cours d'une action en revendication ayant abouti à un jugement en faveur du revendiquant.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 293
صفحة 291
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩١–٢٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا