حكم ص ٢٨٩–٢٩١
الشرط الجزائى ــ تنفيذه ــ الضرر
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٠ فبراير سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «١٢٣» مدنى)
المبادئ المستخلصة
يصح الحكم بالتضمين المصرح به فى العقد (الشرط الجزائى) بقطع النظر عن ثبوت وجود الضرر وذلك نظرا لما نصت عليه المادة «١٢٣» مدنى من أنه لايجوز للمحكمة أن تحكم بأقل أو بأكثر من مقدار التضمين المتفق عليه وخصوصا اذا كان من المحتمل أن يكون الشرط الجزائى فى فائدة أى من طرفى العقد (١) (١) راجع عكس ذلك حكم محكمة الاستئناف فى ٢٩ نوفمبر سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ٢٤) وراجع أيضا حكم محكمة الاستئناف المختلطة فى ٢٨ فبراير سنة ١٩٠٧ (مجموعة الاحكام المختلطة سنة تاسع عشرة صحيفة ١٣٩) وأيضا عكس ذلك حكمى محكمة الاستئناف فى أول مارس سنة ١٩٠٠ (مجموعة الاحكام المختلطة سنة ثانية عشرة عدد ١٤٥) وفى ٩ فبراير سنة ١٩٠٥ (مجموعة الاحكام المختلطة سنة سابع عشرة صحيفة ١١٢)
صور الصفحات ٢٨٩–٢٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

