شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢٨٩–٢٩١

الشرط الجزائى ــ تنفيذه ــ الضرر

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٠ فبراير سنة ١٩١١
المواد
(المادة «١٢٣» مدنى)

المبادئ المستخلصة

يصح الحكم بالتضمين المصرح به فى العقد (الشرط الجزائى) بقطع النظر عن ثبوت وجود الضرر وذلك نظرا لما نصت عليه المادة «١٢٣» مدنى من أنه لايجوز للمحكمة أن تحكم بأقل أو بأكثر من مقدار التضمين المتفق عليه وخصوصا اذا كان من المحتمل أن يكون الشرط الجزائى فى فائدة أى من طرفى العقد (١) (١) راجع عكس ذلك حكم محكمة الاستئناف فى ٢٩ نوفمبر سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ٢٤) وراجع أيضا حكم محكمة الاستئناف المختلطة فى ٢٨ فبراير سنة ١٩٠٧ (مجموعة الاحكام المختلطة سنة تاسع عشرة صحيفة ١٣٩) وأيضا عكس ذلك حكمى محكمة الاستئناف فى أول مارس سنة ١٩٠٠ (مجموعة الاحكام المختلطة سنة ثانية عشرة عدد ١٤٥) وفى ٩ فبراير سنة ١٩٠٥ (مجموعة الاحكام المختلطة سنة سابع عشرة صحيفة ١١٢)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 20 FEBRUARY 1911. MM. Muhammad Sidky Bey (Pres.); Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Caloyanni (JJ.). MUHAMMAD YOUSSEF HUSSEIN AND OTHERS v. AHMAD AYOUB BEY AND ANOTHER Penal clause—When enforceable—Prejudice. (C.C. art. 123.) An indemnity under a penal clause is recoverable independently of whether prejudice has been suffered or not, in view of art. 123 C.C. which provides than the Court cannot award a smaller or greater indemnity than that agreed upon, especially where the indemnity, as stipulated, may ultimately prove to be in the interest of either of the parties. (1) (1) Cf. contra, App. 29 November 1910 (O.B. XII, No. 24). Cf. also Mixed Court of Appeal, 28 February 1907 (B.L.J. XIX, p. 139); contra, 1st March 1900 (B.L.J. XII, p. 145) and 9 February 1905 (B.L.J. XVII, p. 112).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 20 FÉVRIER 1911. MM. Mohamed Sidky Bey (Prés.); Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Caloyanni (CC.). MOHAMED YOUSSEF HUSSEIN ET AUTRES contre AHMED AYOUB BEY ET AUTRE Clause pénale — Application — Préjudice. (C.C. art. 123.) L'indemnité stipulée dans une clause pénale est due qu'il y ait eu ou non préjudice ; ce principe résulte de l'art. 123 C.C., qui dispose que le tribunal ne peut accorder une indemnité moindre ou plus forte que celle stipulée, et s'impose surtout lorsque l'indemnité prévue pouvait dans la suite profiter indifféremment à l'une ou à l'autre des parties. (1) (1) Cf. contrà, App. 29 nov. 1910 (B.O. XII, N° 24). Cf. aussi, Cour d'appel mixte, 28 février 1907 (B.L.J. XIX, p. 139); contrà, 1er mars 1900 (B.L.J. XII, p. 145) : et 9 février 1905 (B.L.J. XVII, p. 112).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 291
صفحة 289
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٩–٢٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا