شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢٨٦–٢٨٩

اشتراك فى الملك ــ الاجارة ــ الاجرة ــ وضع اليد

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٤ فبراير سنة ١٩١١

المبادئ المستخلصة

(١) أجر «زيد» أحد الشركاء فى ملك مشاع قطعة أرض الى «بكر» عن نفسه وبالنيابة عن شركائه واشترط فى عقد الاجارة دفع الاجرة اليه أو الى من يحوله بها وحول الاجرة الى «عمرو» ومع ذلك دفع «بكر» الى «خالد» أحد الشركاء أيضا جزءا من الاجرة يعادل نصيبه فى الملك المشاع فرفع «عمرو» دعوى على «بكر» يطالبه بالأجرة وكان «خالد» خصما فيها واعترف «خالد» بالاجارة ولكنه أنكر التحويل والمحكمة حكمت بصحة الدفع الحاصل من «بكر» الى «خالد» (٢) اذا كان أحد الشركاء فى ملك مشاع واضعا يده عليه بأكمله بنفسه أو بواسطة المستاجر منه فليس للشركاء الآخرين حق نزع الملك من تحت يده لحين حصول القسمة بل لهم حق مطالبته بنصيبهم فى الريع فقط

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 289
صفحة 286

صور الصفحات ٢٨٦–٢٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا