حكم ص ٢٨٦–٢٨٩
اشتراك فى الملك ــ الاجارة ــ الاجرة ــ وضع اليد
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٤ فبراير سنة ١٩١١
المبادئ المستخلصة
(١) أجر «زيد» أحد الشركاء فى ملك مشاع قطعة أرض الى «بكر» عن نفسه وبالنيابة عن شركائه واشترط فى عقد الاجارة دفع الاجرة اليه أو الى من يحوله بها وحول الاجرة الى «عمرو» ومع ذلك دفع «بكر» الى «خالد» أحد الشركاء أيضا جزءا من الاجرة يعادل نصيبه فى الملك المشاع فرفع «عمرو» دعوى على «بكر» يطالبه بالأجرة وكان «خالد» خصما فيها واعترف «خالد» بالاجارة ولكنه أنكر التحويل والمحكمة حكمت بصحة الدفع الحاصل من «بكر» الى «خالد» (٢) اذا كان أحد الشركاء فى ملك مشاع واضعا يده عليه بأكمله بنفسه أو بواسطة المستاجر منه فليس للشركاء الآخرين حق نزع الملك من تحت يده لحين حصول القسمة بل لهم حق مطالبته بنصيبهم فى الريع فقط
صور الصفحات ٢٨٦–٢٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

