حكم ص ٢٨٤–٢٨٦
انتخابات ــ مجلس شورى القوانين : (١) تذكرة اعتماد انتخاب أعضاء مجالس المديريات ــ عدم استلامها (٢) دعوة المنتخبين (٣) رسائل بقصد التأثير على المنتخبين (٤) الطعن فى صحة الانتخاب ــ الاجراآت الواجب اتباعها ــ تقديم أوجه الطعن
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم أول فبراير سنة ١٩١١
- المواد
- (المواد «١٧ و٣٧ و٤٤» من قانون الانتخاب الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣)
المبادئ المستخلصة
(١) اذا اشترك عضو مجلس المديرية فى انتخاب الاعضاء المندوبين لمجلس شورى القوانين قبل أن يستلم من نظارة الداخلية تذكرة اعتماده عضوا بمجلس المديرية طبقا للمادة «٣٧» من قانون الانتخاب فالانتخاب مع ذلك صحيح (٢) لاتطبق المادة «١٧» من قانون الانتخاب الخاصة بميعاد دعوة المنتخبين الا على انتخاب أعضاء مجالس المديريات فلا تنطبق على انتخاب الأعضاء المندوبين لمجلس شورى القوانين (٣) اذا أرسلت تلغرافات الى أعضاء مجلس المديرية أثناء اجتماعهم لانتخاب الأعضاء المندوبين لمجلس شورى القوانين بقصد التاثير عليهم ولكن لم يثبت انهم تاثروا منها بالفعل فلا يعتبر ذلك وجها مبطلا للانتخاب (٤) لاتقبل أوجه الطعن فى صحة انتخاب الأعضاء المندوبين لمجلس شورى القوانين المقدمة لأول مرة فى الجلسة أمام المحكمة
صور الصفحات ٢٨٤–٢٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

