شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢٨٣–٢٨٤

طلب بطلان المرافعة ــ رفع دعوى به على الخصوم ــ عدم رفع الدعوى على بعضهم ــ مفعوله

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٦ يناير سنة ١٩١١
المواد
(المادة «٣٠١» وما بعدها مرافعات)

المبادئ المستخلصة

طلب بطلان المرافعة لايتجزأ فاذا رفعت دعوى بطلب بطلان المرافعة فى الاستئناف على بعض المستانفين فقط فالدعوى باطلة بالنسبة لجميع المستانفين

Summary (English)

COURT OF APPEAL 26 JANUARY 1911. MM. Ahmad Zewar Bey (Pres.); Muhammad Safwat Bey, Muhammad Mahfouz Bey (JJ.). ADMINISTRATION OF KHEDIVIAL PRIVATE WAKFS v. SHEHATA ABOU-YOUSSEF AND OTHERS Peremption of proceedings—Parties—Omission—Effect. (C.C.C.Pr. art. 301 seq.) A claim for the peremption of proceedings is indivisible; where, therefore, a claim for the peremption of an appeal is brought against some only of the appellants, it is null as against them all.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 26 JANVIER 1911. MM. Ahmed Zewar Bey (Prés.) ; Mohamed Safwat Bey, Mohamed Mahfouz Bey (CC.). ADMINISTRATION DES WAKFS KHÉDIVIAUX PRIVÉS contre SHEIKH ABOU-YOUSSEF ET AUTRES Péremption d'instance — Parties — Omission — Effet. (C.P.C.C. art. 301 et suiv.) Une demande en péremption d'instance est indivisible ; il en résulte qu'une demande en péremption d'appel intentée contre quelques-uns seulement des appelants est nulle à l'égard de tous.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 284
صفحة 283
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٣–٢٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا