حكم ص ٢٨٣–٢٨٤
طلب بطلان المرافعة ــ رفع دعوى به على الخصوم ــ عدم رفع الدعوى على بعضهم ــ مفعوله
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٦ يناير سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «٣٠١» وما بعدها مرافعات)
المبادئ المستخلصة
طلب بطلان المرافعة لايتجزأ فاذا رفعت دعوى بطلب بطلان المرافعة فى الاستئناف على بعض المستانفين فقط فالدعوى باطلة بالنسبة لجميع المستانفين
صور الصفحات ٢٨٣–٢٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

