حكم ص ٢٨١–٢٨٣
هبة ــ صورة العقد ــ هبة فى صورة عقد بيع
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢ فبراير سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «٤٨» مدنى)
المبادئ المستخلصة
عقد البيع الذى ذكر فيه ثمن للبيع ولكن ورد به نص يعنى المشترى من دفعه يعتبر عقد هبة وليس هبة فى صورة بيع بالمعنى المقصود فى المادة «٤٨» مدنى وبناء عليه يلزم أن يكون العقد رسميا (١) (١) راجع حكمى محكمة الاستئناف فى ١٧ فبراير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ١٠٩) وفى ٤ مايو سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية سنة سادسة عدد ١١٠) وحكم محكمة طنطا الجزئية فى ١٧ ديسمبر سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة خامسة عدد ٩٣) وراجع عكس ذلك حكمى محكمة الاستئناف فى ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنة عاشرة عدد ٥٢) وفى ١٧ فبراير سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة تاسعة عدد ٨٧) وحكم محكمة اسكندريه الابتدائية فى ٣١ ديسمبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة عدد ٥٧/م) وراجع أيضا الحكم المنشور أعلاه عدد «٦٤»
صور الصفحات ٢٨١–٢٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

