شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢٨١–٢٨٣

هبة ــ صورة العقد ــ هبة فى صورة عقد بيع

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢ فبراير سنة ١٩١١
المواد
(المادة «٤٨» مدنى)

المبادئ المستخلصة

عقد البيع الذى ذكر فيه ثمن للبيع ولكن ورد به نص يعنى المشترى من دفعه يعتبر عقد هبة وليس هبة فى صورة بيع بالمعنى المقصود فى المادة «٤٨» مدنى وبناء عليه يلزم أن يكون العقد رسميا (١) (١) راجع حكمى محكمة الاستئناف فى ١٧ فبراير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ١٠٩) وفى ٤ مايو سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية سنة سادسة عدد ١١٠) وحكم محكمة طنطا الجزئية فى ١٧ ديسمبر سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة خامسة عدد ٩٣) وراجع عكس ذلك حكمى محكمة الاستئناف فى ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنة عاشرة عدد ٥٢) وفى ١٧ فبراير سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة تاسعة عدد ٨٧) وحكم محكمة اسكندريه الابتدائية فى ٣١ ديسمبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة عدد ٥٧/م) وراجع أيضا الحكم المنشور أعلاه عدد «٦٤»

Summary (English)

COURT OF APPEAL 2 FEBRUARY 1911. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Pres.); Aly Zulfikar Bey. Marshall (JJ.). ABD-EL-HAMID ALY EGL EL-SAYED AND OTHERS v. AHMAD ALY EGL EL-SAYED AND ANOTHER Gift—Form—Contract purporting to be sale. (C.C. art. 48.) A contract purporting to be one of sale and providing for the payment of a price, but containing a stipulation that the purchaser is relieved of the payment thereof, is a gift, and not a gift in the form of sale within the meaning of art. 48 C.C., and must, therefore, be made by an official instrument. (1) (1) Cf. App. 17 February 1910; (O.B. XI, No. 109); App 4 May 1905 (O.B. VI, No. 110); Sum. Trib. Tanta, 17 December 1903 (O.B. V, No. 93). Cf. contra, App. 25 November 1908 (O.B. X, No. 52); App. 17 February 1907 (O.B. IX, No. 87) and Trib. Alexandria, 31 December 1906 (O.B. VIII, No. 57, II). Cf. also supra, No. 64.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 2 FÉVRIER 1911. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Prés.); Aly Zulfikar Bey, Marshall (CC.). ABD-EL-HAMID ALY EGL EL-SAYED ET AUTRES contre AHMED ALY EGL EL-SAYED ET AUTRE Donation — Forme — Contrat qualifié vente. (C.C. art. 48.) Un contrat qualifié vente et prévoyant le paiement d'un prix mais contenant en outre une clause exonérant l'acheteur du paiement du prix, est une donation et non une libéralité revêtant la forme d'une vente aux termes de l'art. 48 C.C. et partant il doit être conclu par acte authentique. (1) (1) Cf. App. 17 fév. 1910 (B.O. XI, N° 109); App. 4 mai 1905 (B.O. VI, N° 110) ; Trib. Som. Tanta, 17 déc. 1903 (B.O. V, N° 93). Cf. contrà, App. 25 nov. 1908 (B.O. X, N° 52) ; App. 17 fév. 1907 (B.O. IX, N° 87) et Trib. Alexandrie, 31 déc. 1906 (B.O. VIII, N° 57, II). Cf. aussi suprà, N° 64.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 283
صفحة 281
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨١–٢٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا