شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢٧٩–٢٨١

هبة ــ صورة العقد ــ هبة فى صورة عقد بيع

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٢ ديسمبر سنة ١٩١٠
المواد
(المادة «٤٨» مدنى)

المبادئ المستخلصة

عقد البيع الذى ذكر فيه ثمن للبيع وهو فى الواقع هبة يعتبر عقد هبة فى صورة بيع بالمعنى المقصود فى المادة «٤٨» مدنى وبناء عليه لايلزم أن يكون العقد رسميا (١) (١) راجع الحكم المنشور بعد عدد «٦٥» والتعليق الوارد على [الملخص]

Summary (English)

COURT OF APPEAL 22 DECEMBER 1910. MM. Muhammad Sidky Bey (Pres.); Royle, Amos (JJ.). HASSAN MUSTAFA ISMAIL EL-KADAN AND OTHERS v. FATMAH BINT AHMAD EL-ZANT AND OTHERS Gift—Form—Contract purporting to be sale. (C.C. art. 48.) A contract purporting to be one of sale and providing for the payment of a price, but which, in fact, is a gift, is a gift in the form of sale within the meaning of art. 48 C.C., and need not, therefore, be made by an official instrument. (1) (1) Cf. infra No. 65 and note.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 22 DÉCEMBRE 1910. MM. Mohamed Sidky Bey (Prés.); Royle, Amos (CC.). HASSAN MOUSTAFA ISMAIL EL-KADAN ET AUTRES contre FATMAH BINT AHMED EL-ZANT ET AUTRES Donation — Forme — Contrat qualifié vente. (C.C. art. 48.) Un contrat qualifié vente et prévoyant le paiement d'un prix, mais constituant en réalité une donation, est une libération revêtant la forme d'une vente aux termes de l'art. 48 C.C. et partant il ne doit pas nécessairement être conclu par acte authentique. (1) (1) Cf. infrà N° 65 et note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 281
صفحة 279
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٩–٢٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا