حكم ص ٢٧٩–٢٨١
هبة ــ صورة العقد ــ هبة فى صورة عقد بيع
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ ديسمبر سنة ١٩١٠
- المواد
- (المادة «٤٨» مدنى)
المبادئ المستخلصة
عقد البيع الذى ذكر فيه ثمن للبيع وهو فى الواقع هبة يعتبر عقد هبة فى صورة بيع بالمعنى المقصود فى المادة «٤٨» مدنى وبناء عليه لايلزم أن يكون العقد رسميا (١) (١) راجع الحكم المنشور بعد عدد «٦٥» والتعليق الوارد على [الملخص]
صور الصفحات ٢٧٩–٢٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

