شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢٧٨–٢٧٩

اجراآت فى المواد الجنائية ــ محكمة الجنايات ــ سلطة النيابة فى تقديم القضية الى محكمة الجنايات مباشرة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٨ ديسمبر سنة ١٩٠٩
المواد
(المادتان «١٧٤ و١٨٩» جنايات وقانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥)

المبادئ المستخلصة

قدمت القضية الى المحكمة الجزئية باعتبار أنها جنحة فحكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظرها لأنها جناية فقدمتها النيابة الى قاضى الاحالة ولكنه اعتبرها جنحة وأعادها الى النيابة وهى قدمتها بناء على ذلك الى محكمة الجنايات مباشرة عملا بالمادتين «١٧٤ و١٨٩» جنايات باعتبار ان القضية جناية طبقا لما حكمت به المحكمة الجزئية ولكن محكمة الجنايات رفضت سماعها لأنه لم يكن للنيابة حق تقديم القضايا اليها مباشرة ومحكمة النقض والابرام قررت نقض حكم محكمة الجنايات لمخالفته للمبدأ المقرر بحكمى محكمة النقض والابرام الصادرين فى ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة تاسعة عدد ١٣) وفى ١٠ ابريل سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة عاشرة عدد ١١٠) الذى بمقتضاه يكون للنيابة فى مثل هذه الظروف حق تقديم القضايا الى محكمة الجنايات مباشرة عملا بالمادة «١٨٩» جنايات

Summary (English)

COURT OF CASSATION 18 DECEMBER 1909. MM. Bond (Pres.); Muhammad Magdi Bey, Aly Zulfikar Bey, Ahmad Zewar Bey, Caloyanni (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. FARAANY ALY Criminal Procedure—Assize Court—Power of Parquet to present a case directly. (C.Cr.Pr. arts. 174 and 189; Law No. 4 of 1905.) The Summary Tribunal, to which the case was presented as a misdemeanour, declared itself incompetent on the ground that the offence was a crime; the Parquet then presented the case to the Committing Magistrate who sent it back to the Parquet on the ground that the offence was a misdemeanour; the Parquet thereupon presented the case directly to the Assize Court under arts. 174 and 189 C.Cr.Pr. as being one of crime in accordance with the judgment of the Summary Tribunal; the Assize Court refused to hear it on the ground that the Parquet had no power to present a case directly before it; Held, that the decision of the Assize Court be quashed, since it was contrary to the principle stated in Cass. 29 September 1907 (O.B. IX, No. 13) and Cass. 10 April 1909 (O.B. X, No. 107), allowing the Parquet in similar circumstances to present the case directly to the Assize Court under art. 189 C.Cr.Pr.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 18 DÉCEMBRE 1909. MM. Bond (Prés.); Mohamed Magdi Bey, Aly Zulfikar Bey, Ahmed Zewar Bey, Caloyanni (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre FARAANY ALY Procédure pénale — Cour d'assises — Pouvoir du Parquet de présenter l'affaire directement. (C.I.C. art. 174 et 189 ; Loi N° 4 de 1905.) Le tribunal sommaire, devant lequel l'affaire avait été portée comme délit, se déclara incompétent pour le motif que l'infraction était un crime ; le Parquet porta alors l'affaire devant le juge de renvoi, mais celui-ci la renvoya au Parquet parce que d'après lui l'infraction constituait un délit ; alors le Parquet, se basant sur le jugement du tribunal sommaire, porta l'affaire directement comme crime devant la Cour d'assises en vertu des art. 174 et 189 C.I.C., mais la Cour d'assises refusa de l'entendre, le Parquet n'ayant pas le pouvoir de la lui présenter directement ; Il fut jugé : que l'arrêt de la Cour d'assises devait être cassé, comme dérogeant au principe qui avait été posé dans les arrêts de la Cour de cassation du 29 septembre 1907 (B.O. IX, N° 13) et du 10 avril 1909 (B.O. X, N° 107), et qui reconnaît au Parquet dans des cas semblables le droit de présenter l'affaire directement devant la Cour d'assises en vertu de l'art. 189 C.I.C.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 279
صفحة 278
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٨–٢٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا